بالقانون .. الحبس والغرامة عقوبة انتهاك حرمة القبور
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تضمن قانون العقوبات، عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه انتهاك حرمة القبور أو المساس، حيث نصت المادة 160 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات انتهاك حرمة القبور القبور غرامة حبس
إقرأ أيضاً:
خبير: قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
أكد الدكتور محمد شحاتة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن قانون الإجراءات الجنائيةيعمل على تلبية الإستحقاقات الدستورية في عام 2014، مشيرا إلى أن الحبس الاحتياطي كان له أكثر من جانب، خاصة أن الحبس الاحتياطي في السابق كان غير مرتبط بمدة محددة.
وقال محمد شحاتة، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن قانون الإجراءات الجنائية عمل على تخفيض مدة الحبس الإحتياطي، خاصة أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، بل يتم لعدم هروب المتهم، وحماية المتهم من بطش أسرة المجني عليه.
وتابع أنه إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.