زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس لحصولها على نفقات غير مستحقة بـ 215 ألف
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، بمحكمة جنح أكتوبر، وادعي قيامها بالغش والتدليس للحصول على نفقات بـ 215 ألف جنيه، ليؤكد:" زوجتي تحايلت على عائلتي وسحبت منهم مبالغ مالية، واستغلت سفري للخارج، وادعت مرضها وخضوعها لعملية جراحية، لاكتشف بعدها أنها منحت تلك الأموال لأخيها - رغم طلبي منها مقاطعته بسبب سوء سلوكه-".
وقال الزوج:" عندما اكتشفت الواقعة ذهبت لوالدها وطالبته برد تلك المبالغ إلي عائلتي بسبب الحرج الذي تسببوا لي به، فقام شقيقها بملاحقتي وحاول طعني بسلاح أبيض، ومنذ تلك اللحظة لم أري أبنائي، وأصبحت ملاحق بعشرات الدعاوي من حبس ونفقات واستخدامها أطفالي لابتزازي بحضانتهم ".
وتابع الزوج الذي طالب إسقاط حضانة زوجته بدعوي منفصلة بسبب عدم امانتها علي رعايتهم وخشيته عليهم من عنف - شقيق زوجته-:" رأيت العذاب بسبب حرماني من حضانة الأطفال، وسلكت كافة الطرق الودية لحل المشاكل بيننا ولكنها رفضت وتعنتت، وذهبت وأقدمت زوجتي علي التزوير واللجوء إلى الشهود الزور لإثبات قيامي بالتعدي عليها، وجعلتني أعيش مأساة بعد تهديدها لي بأولادي، ومساومتي علي التنازل عن الدعوي المقامة ضدها وسداد مليون جنيه مقابل حضانة الطفلين، مما دفعني لطلب إثبات نشوزها وإسقاط حضانتها بمحكمة الأسرة".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة