عاصفة تتسبب في إلغاء وتأجيل رحلات جوية في بريطانيا وإيرلندا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تسببت عاصفة اجتاحت بريطانيا وإيرلندا يوم أمس السبت في إلغاء رحلات جوية بمطارات في أنحاء من البلدين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في إيرلندا.
وأثر الاضطراب الذي سببته العاصفة كاثلين، حسب تسمية هيئة الأرصاد الجوية الإيرلندية وهي العاصفة الحادية عشرة لموسم 2023-2024، على رحلات بمطارات في البلدين منها مانشستر وبلفاست سيتي.
وقال مطار دبلن إنه نصح المسافرين بمراجعة شركات الطيران التي حجزوا تذاكرهم منها للحصول على تحديثات السفر بعد أن أدت الظروف الجوية في مطارات أخرى إلى إلغاء بعض الرحلات وتحويل مسارها.
وقالت شركة الطيران «إيزي جيت» إنه بسبب تأثير العاصفة، لم تتمكن من تسيير بعض رحلاتها من وإلى مطاري «آيل أوف مان» و«بلفاست إنترناشونال» أمس.
وأضافت الشركة في بيان لرويترز «نبذل كل ما في وسعنا لتقليل تأثير الاضطراب الناجم عن الطقس».
وتأثرت في اسكتلندا أيضا خدمات السكك الحديدية والعبارات بسبب العاصفة كاثلين، إذ فرضت هيئة السكك الحديدية الاسكتلندية قيودا موقتة على السرعة في وقت سابق من يوم أمس.
وذكرت شركة الطاقة الإيرلندية «إي.إس.بي نتوركس» أن الرياح القوية المصاحبة للعاصفة كاثلين أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل ومزرعة وشركة في أنحاء البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.