نائب رئيس جامعة الأزهر: الزكاة تنشر روح الحب والود.. وبها يستقيم المجتمع
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال أ.د محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي،إن الإسلام فرض عبادات تنوعت ما بين العبادات القولية والبدنية والمالية، موضحا أن الزكاة عبادة مالية، وهي ركن من أركان الإسلام، فرضها الله- تعالى- في السنة الثانية من الهجرة النبوية المباركة، والمقصود منها تطهير نفس الإنسان المزكي من الشح الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم "، وحتى لا يكون المال في قلب الإنسان وفؤاده، من خلال أن يخرج منه مساعدة لإخوانه الفقراء والمساكين، كما أن الزكاة من شأنها أنها تنشر روح الحب والود بين أبناء المجتمع، فلا يحقد الفقير على الغني الذي امتلك المال، كما أن الغني من خلالها يمسح دموع المحتاجين ويعينهم، وبهذا يستقيم المجتمع بأكمله.
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال حديثه اليوم بملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية، والذي عقده الجامع الأزهر تحت عنوان "فلسفة الزكاة في الإسلام"، أن من فلسفة الإسلام في الزكاة أنه يريد أن يخرج الفقير من فقره إلى أن يكون متملكا، وحتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط.
وأكد أن الاسلام ينظر إلى المال بوجه عام على أنه ملك لله عز وجل، وأن الإنسان مستخلف فقط عليه، ففي قوله- تعالى-: "وآتوهم من مال الله الذي آتاكم" وقوله: "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه".
وبين أن الزكاة جعلت للفقير حقا في مال الغني، بمعنى أن الله تعالى أنزل المال بقدر ما يسع الناس جميعا، ولنعلم أنه إذا رأينا فقيرا جائعا، فلنعلم أن هناك غنيا بخيلا، ولم يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع به أغنياؤهم، قائلا " ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما".
من جهته، أكد أ.د أحمد حسين، العميد السابق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر،أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام المحكمة، ولم تكن من مستحدثات الدين وإنما هي فريضة قديمة، حيث أن كل الأنبياء جاؤا بهذه الفرائض التي نؤديها من صلاة وزكاة وصيام وحج والتوحيد، حيث قال- تعالى-: "وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ"، وقال " وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا".
وأكد أن الزكاة هي البلسم الشافي الذي يشيع في جنبات المجتمع، فينزع ما في قلوب المعوذين والفقراء ما في أنفسهم على أهل السعة والأموال، وهي حق واجب جعله الله- عز وجل- للفقير في مال الغني، موضحا أن هذا الحق إنما كان تزكية وتطهيرا لنفس المزكي ولماله.
وبين الدكتور أحمد حسين، أن الزكاة في اللغة تعني النماء والطهارة ، مؤكدا أن الصدقة لا تنقص المال، بل تزيده وتزكيه، كما أنها تطهير لقلب ولنفس معطيها، حيث يقول تعالى "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا..".
وأوضح أن الزكاة واجبة على الأغنياء بشروطها، فهي في تعريفها الاصطلاحي " قدر معلوم من مال معلوم بشروط معلومة لطائفة معلومة" ، لافتا إلى أن الزكاة حينما يخرجها الغني فإنه لا يخرجها تفضلا منه، بل تحدث بنعمة الله تعالى، التي استخلفه الله عليها، فالكل ذاهب وتارك ما معه، قائلا "النفس السخية قريبة من الله، قربية من الجنة، بعيدة عن النار".
وأوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، أن هناك فرقا بين زكاة الأموال وزكاة الأبدان، حيث أن زكاة الأموال تجب على الغني الذي يمتلك نصابها، أما زكاة الأبدان، والتي هي زكاة الفطر، فهي تجب على الجميع، ذكرا كان او أنثى، حرا أو عبدا، فقيرا أو غنيا، صغيرا أو كبيرا.
ونوه بأن الحكمة في ذلك أن الله- عز وجل- أراد أن يشارك الجميع في تطهير النفوس وتزكية القلوب، فحتى الفقير يخرج زكاة واحدة لتعود عليه زكوات، لئلا يحرم نفسه من فضيلة الإعطاء والسخاء والجود، حتى يكون قريبا من الله وقريبا من الناس والجنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم "جمعية الموظفين" في الإسلام: هل تعدّ قرضًا حسنًا أم ربا؟
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟
"فتوى الأزهر: هل يجوز تنظيم جمعيات الموظفين كقرض حسن شرعًا؟"
أجاب المركز أن اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].
واستشهدا المركز بما روي عن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.
وأضاف العالمي للفتوى قول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض...، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]
وأكد العالمي للفتوى أنه لا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.
حكم جمعية الموظفينوقالت دار الإفتاء المصرية أن قيام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" وذلك باشتراك كلِّ فردٍ منهم بمبلغٍ معيَّنٍ يُدفع في وقت محدد أول كل شهر على أن يأخذ المالَ الُمجموعَ المشتركون بالجمعية، وذلك بالتناوب فيما بينهم كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، مع توكيل أحد الأفراد بجمع وتسليم هذه الأموال إلى من يأتي دوره -هي من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر-، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
ووجه ذلك: أنَّ كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله.