نائب رئيس جامعة الأزهر: الزكاة تنشر روح الحب والود.. وبها يستقيم المجتمع
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
قال أ.د محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي،إن الإسلام فرض عبادات تنوعت ما بين العبادات القولية والبدنية والمالية، موضحا أن الزكاة عبادة مالية، وهي ركن من أركان الإسلام، فرضها الله- تعالى- في السنة الثانية من الهجرة النبوية المباركة، والمقصود منها تطهير نفس الإنسان المزكي من الشح الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم "، وحتى لا يكون المال في قلب الإنسان وفؤاده، من خلال أن يخرج منه مساعدة لإخوانه الفقراء والمساكين، كما أن الزكاة من شأنها أنها تنشر روح الحب والود بين أبناء المجتمع، فلا يحقد الفقير على الغني الذي امتلك المال، كما أن الغني من خلالها يمسح دموع المحتاجين ويعينهم، وبهذا يستقيم المجتمع بأكمله.
وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال حديثه اليوم بملتقى الأزهر للقضايا الإسلامية، والذي عقده الجامع الأزهر تحت عنوان "فلسفة الزكاة في الإسلام"، أن من فلسفة الإسلام في الزكاة أنه يريد أن يخرج الفقير من فقره إلى أن يكون متملكا، وحتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء فقط.
وأكد أن الاسلام ينظر إلى المال بوجه عام على أنه ملك لله عز وجل، وأن الإنسان مستخلف فقط عليه، ففي قوله- تعالى-: "وآتوهم من مال الله الذي آتاكم" وقوله: "وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه".
وبين أن الزكاة جعلت للفقير حقا في مال الغني، بمعنى أن الله تعالى أنزل المال بقدر ما يسع الناس جميعا، ولنعلم أنه إذا رأينا فقيرا جائعا، فلنعلم أن هناك غنيا بخيلا، ولم يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع به أغنياؤهم، قائلا " ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ويعذبهم عذابا أليما".
من جهته، أكد أ.د أحمد حسين، العميد السابق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر،أن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام المحكمة، ولم تكن من مستحدثات الدين وإنما هي فريضة قديمة، حيث أن كل الأنبياء جاؤا بهذه الفرائض التي نؤديها من صلاة وزكاة وصيام وحج والتوحيد، حيث قال- تعالى-: "وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ"، وقال " وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا".
وأكد أن الزكاة هي البلسم الشافي الذي يشيع في جنبات المجتمع، فينزع ما في قلوب المعوذين والفقراء ما في أنفسهم على أهل السعة والأموال، وهي حق واجب جعله الله- عز وجل- للفقير في مال الغني، موضحا أن هذا الحق إنما كان تزكية وتطهيرا لنفس المزكي ولماله.
وبين الدكتور أحمد حسين، أن الزكاة في اللغة تعني النماء والطهارة ، مؤكدا أن الصدقة لا تنقص المال، بل تزيده وتزكيه، كما أنها تطهير لقلب ولنفس معطيها، حيث يقول تعالى "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا..".
وأوضح أن الزكاة واجبة على الأغنياء بشروطها، فهي في تعريفها الاصطلاحي " قدر معلوم من مال معلوم بشروط معلومة لطائفة معلومة" ، لافتا إلى أن الزكاة حينما يخرجها الغني فإنه لا يخرجها تفضلا منه، بل تحدث بنعمة الله تعالى، التي استخلفه الله عليها، فالكل ذاهب وتارك ما معه، قائلا "النفس السخية قريبة من الله، قربية من الجنة، بعيدة عن النار".
وأوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، أن هناك فرقا بين زكاة الأموال وزكاة الأبدان، حيث أن زكاة الأموال تجب على الغني الذي يمتلك نصابها، أما زكاة الأبدان، والتي هي زكاة الفطر، فهي تجب على الجميع، ذكرا كان او أنثى، حرا أو عبدا، فقيرا أو غنيا، صغيرا أو كبيرا.
ونوه بأن الحكمة في ذلك أن الله- عز وجل- أراد أن يشارك الجميع في تطهير النفوس وتزكية القلوب، فحتى الفقير يخرج زكاة واحدة لتعود عليه زكوات، لئلا يحرم نفسه من فضيلة الإعطاء والسخاء والجود، حتى يكون قريبا من الله وقريبا من الناس والجنة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فلسطين: إعلان مقدار صدقة الفطر ونصاب زكاة المال للعام الجاري
أعلنت دار الإفتاء في فلسطين، اليوم الثلاثاء، 04 مارس 2025، مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 1446 هـ/ 2025 م.
وقدرت دار الإفتاء بأن صدقة الفطر للعام الجاري ستكون بـ(10 شواكل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.
وقدّرت دار الإفتاء نصاب زكاة المال بـ(5600 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلية عند تقديره.
ومما أوضحه المجلس بهذا الخصوص، ما يأتي:
فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كبارا، وصغارا، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ" (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).
وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزنا: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقدا إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.
ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقدا، وهي:( عشرة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علما أنه قد رويت أقوال كثيرة في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر ، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.
وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعاد للفقراء في يوم العيد.
مقدار فدية الصوم
يجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه -، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184).
نصاب زكاة المال
يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذا بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).
وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر
بـ: (5600) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025