جمع أموالهم بحيلة نصب .. صاحب محل بشربين يواجه عقوبة رادعة بالقانون
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (3 أشخاص ، مقيمون بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك محل – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أرباح مبالغ مالية النصب التجارة عقوبة النصب لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
ننشر مطالب وتفاصيل لقاء التصديرى للكيماويات مع مجلس الوزراءإجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراءمايا مرسي تشارك في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرينمدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات والخدمات الحكومية- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ضبط أسعار 7 سلع استراتيجيةوفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.