كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (3 أشخاص ، مقيمون بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك محل – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية أرباح مبالغ مالية النصب التجارة عقوبة النصب لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

رئيس «خطة النواب»: حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.

نظام ضريبي متكامل

وأشار الدكتور فخري الفقى إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واجه تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

حوافز وتيسيرات ضريبية

وأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه .. تفاصيل
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية بالقانون
  • "النواب" يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية لمشروعات لا تتجاوز سنويًا 20 مليون جنيه
  • سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • رئيس «خطة النواب»: حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
  • لتوظيفها العقارات .. عقوبات رادعة لنصاب استولى على 10 ملايين جنيه بقنا
  • بحجة توظيفها في العقارات.. ضبط نصاب استولى على 10 ملايين جنيه بقنا