الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري، لوح ناشر موقع سواليف الاخباري أحمد حسن الزعبي بإغلاق حساباته فور بدء العمل بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، غداة إقراره في مجلس النواب،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لوح ناشر موقع سواليف الاخباري أحمد حسن الزعبي بإغلاق حساباته فور بدء العمل بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، غداة إقراره في مجلس النواب.
وطالب ناشر الموقع العامل منذ 2008، بسحب مواد القانون المتعلقة بالعمل الصحفي والحريات العامة، باعتباره أنه “يقوض دور الإعلام بالمساءلة والمحاسبة”
العبارات التي وردت في المادة الخامسة عشر وحتى المادة الخامسة والعشرين من القانون “فضفاضة وغير منضبطة قانونياً، ولا يمكن تسييرها ويُترك تفسيرها للقاضي”، هكذا علق الزعبي على مشروع القانون.
موت المواقع سريريًاوقرر الزعبي أن الموقع الإلكتروني لن ينشر أية مواد صحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على وصول المواد الإخبارية للقراء. كما يدرس إغلاقه نهاية العام الجاري.
وحول نشر المؤسسات الإعلامية لوثائق تثبت تورط مسؤولين أو مؤسسات بفساد، قال الزعبي إنه إذا وُجه انتقاد لأداء مؤسسة حكومية يعتبره القانون نيلًا “من هيبة المؤسسة، ويُحاكم عليه الصحفي”، ولن تستطيع المؤسسات الإعلامية نشر وثائق فساد إلا بصدور قرار قضائي قطعي بتجريم شخص أو مؤسسة بالفساد.
وأضاف أنه لن يقبل اقتصار دور الإعلام بنشر الأخبار الحكومية، مشددا على أنه لن يتفاعل باي منشور عبر حساباته الخاصة فور العمل بقانون الجرائم الإلكترونية في صورته الحالية: “سأمارس صمت مطبق الى مالا نهاية”.
“الضغط سيزداد”، توقع الزعبي أن مشروع القانون يدفع المواطن للمشاركة في العمل السياسي السري، معتبرا أنه يهدد التوجه نحو تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، من خلال عمل حزبي منظم. ولفت أيضا إلى أنه “المواطن يفرغ غضبه من القضايا العامة على مواقع التواصل الإجتماعي”.
“كيف أستطيع السيطرة على التعليقات؟” هكذا تساءل في حال نشر حساب تابع لمؤسسة إعلامية مادة متوازنة ولم يخالف فيها مواد القانون، وورد تعليق يحتوي على قدح أو ذم، فإنه ستتحمل المؤسسة المسؤولية القانونية.
وشدد الزعبي على أهمية تغليظ العقوبات على المواد التي من شأنها معالجة الابتزاز الجنسي واستغلال الأطفال في فضاء الانترنت والاختراق الإلكتروني.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الكاتب أحمد حسن الزعبي يلوح بإغلاق موقعه الاخباري وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.