واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النصب التزوير قانون العقوبات عقوبة التزوير الإحتيال

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، فى قضية اتجار بالمخدرات.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2023، حينما وجّهت جهات التحقيق للمتهم محمد. ح.م. تهمة الاتجار في مخدر الحشيش بإحدى المناطق قنا.

 

تم إحالة القضية التي تحمل رقم 13703 لسنة 2024، والمقيدة برقم 5017 إلى المحكمة، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى مخدر الحشيش.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل معاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات في مصر القديمة
  • تحرش بسيدة.. سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • بعد حبسه على ذمة التحقيقات للنصب على مجدي قفشة.. رجل أعمال يواجه هذه العقوبة
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بقنا
  • كارنيه ورخصة قيادة مزورين.. حكم رادع ضد منتحل صفة ضابط شرطة بالشرابية
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • بعد تكرارها|حوادث العنف الأسرى قنبلة موقوتة تهدد المجتمع.. وخبراء: غياب الوازع الدينى ساهم فى زيادة الظاهرة