هل يمنع انتهاء التأمين على المركبة من السفر بها خارج المملكة؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من أحد المواطنين نصه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يلزم الفحص الدوري والتأمين للخروج بالسيارة خارج المملكة العربية السعودية؟".
السفر بالمركبة خارج المملكةأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة أكس، بأنه يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول حين عبور المنفذ الجمركي، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة.
ولفتت إلى أن انتهاء الفحص الدوري للمركبة وانتهاء التأمين لايمنع من السفر.
وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة، كما انا انتهاء الفحص الدوري وانتهاء التأمين لايمنع من السفر.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت إمكانية قيام المكلفين خلال إجازة العيد بإنجاز خدماتهم عن طريق بوابة الهيئة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» بمنصة (إكس)، أن ذلك يشمل كافة خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر الرابط (اضغط هنا).
وتابعت الهيئة، إنها تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال التواصل على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (http://zatca.gov.sa).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك السفر بالمركبة السفر خارج المملكة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزکاة والضریبة والجمارک قائد المرکبة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).