بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .. الحالات المسموح بالتصالح فيها بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات المسموح بالتصالح فيها بمخالفات البناء.
الحالات المسموح بالتصالح فيها بمخالفات البناءتنص المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء، والخاصة بالحالات المسموح التصالح عليها والحالات المحظورة.
وتنص المادة 2 على:
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
-التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولى قانون التصالح اللائحة التنفيذية اللائحة التنفیذیة الحالات المسموح مخالفات البناء هذا القانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
«المسنون يعانون والحكومة متأخرة».. تحرك برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية العجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي في طلب الإحاطة: «نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحينها صرحنا أنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، فضلًا عن كونها بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية».
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من اكتوبر 2024.
وأوضح النائب، أن الحكومة تخلفت عن موعد صددور اللائحة والمسنين يعانون، وللأسف رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحدد لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية والتي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.
وتابع عضو مجلس النواب: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.