تمويل إلى إقليم كردستان يتجاوز قرارات المحكمة العليا: خرق قانوني يشعل الجدل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
6 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، قررت وزارة المالية العراقية في الرابع من إبريل عام 2024، تحويل مبالغ نقدية إلى إقليم كردستان. وتضمنت المبالغ المحولة رواتب موظفي الإقليم ومستحقات شبكة الحماية الاجتماعية والمتقاعدين، ومستحقات شؤون الشهداء، إضافة إلى “المؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم”.
يأتي هذا القرار في خلاف مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا، بموجب القرار رقم 224 وموحدته 269/اتحادية/2024، الذي أكد على ضرورة توطين رواتب الموظفين في الإقليم وعدم تمويلها عن طريق القروض. كما فرض القرار على الإقليم تسليم كافة إيراداته النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة.
من اللافت للانتباه أن هذا التمويل تم بموافقة المحكمة الاتحادية العليا، بحسب مخاطبات رسمية. ولكن، يبقى السؤال: ما هي الملابسات التي أدت إلى هذه الخطوة الجريئة؟
تحليل :
انتهاك للقانون والدستورية : يظهر من خلال هذا القرار أن هناك تجاوزًا واضحًا لقرارات المحكمة العليا، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون والدستورية.
ضعف سلطة المحكمة العليا : يتجلى ضعف سلطة المحكمة العليا وتذبذبها في المواقف، حيث تم التراجع عن قراراتها السابقة بشكل واضح.
تفويضات خارجة عن الاختصاص : يبرز قرار المحكمة العليا كتفويض غير متناسب للحكومة الإقليمية، حيث يتم تجاهلها في تحديد وتوجيهاتها.
تصعيد الخلاف الدستوري : يؤدي هذا القرار إلى تصعيد الخلاف الدستوري بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية، مما قد يزيد من التوترات
وابرز المحلل السياسي عزيز صادق سنية عدة ملاحظات على الاجراء بقوله ان ان المحكمة الاتحادية العليا وافقت على تسليم رواتب شهر آذار-وفقا للبيان- وهذه مخالفة قانونية ودستورية واضحة لتجاوز قرارها الذي هو بات ونافذ المفعول ولايمكن إيقافه وفقا للمادة 94 من الدستور، وكذلك المادة 12 من قانون الموازنة لعام 2023، ولايمكن تفسير هذا الموقف سوى انه تراجع “من الباطن” عن قرارها، وبذلك فان مهابة المحكمة وسطوة قرارتها باتت في مهب الريح، او بالأحرى انها غير نافدة في الإقليم، فالمحكمة من خلال هذه الموافقة منحت نفسها اختصاصين، الأول يقوم على استثناء الإقليم من انفاذ قراراتها مالم يوافق الإقليم نفسه على تنفيذ القرار، والثاني منحت نفسها اختصاص إيقاف نفاد القرار، وكلا الجانبين باطلان لمخالفتهما للدستور.
واعتبر سنية أن قرار المحكمة يخرج عن سلطتها بمجرد صدوره، فيكتسب قوة دستورية ذاتية لايمكن حتى للمحكمة نفسها من التدخل فيه وإيقافه او عمل استثناء عليه.
و يضيف : بهذه الموافقة أصبحت قرارات المحكمة الاتحادية العليا مسلوخَة المحتوى بعد فقدان جوهرها الذي يتحقق بقوة انفاذها نحو الجميع وارغام السلطات باجمعها على الامتثال لها، وبذلك باتت قرار المحكمة الدستورية بمرتبة القرار الأداري، يمكن تغييره او القفز عليه من قبل السلطات عبر التوافق فيما بينها. مما يفتح الباب للالتفاف على أي قرار أخر من خلال الاتفاق مع المحكمة على “إيقاف تنفيذه”.
واستطرد بأن المحكمة بهذه الموافقة تكون قد تذبذبت في مواقفها إزاء حصة إقليم كردستان وتحديدا ما يتعلق بـ(رواتب موظفي الاقليم)، ففي أول الامر كانت ترفض التدخل في القرارات الصادرة عن السلطات في الإقليم بحجة عدم الاختصاص، كما في قراراها (146/اتحادية/2017)، و(79/اتحادية/2019) فقد طلب فيهما المدعي الزام السلطات في الإقليم بتسليم رواتبهم وإلغاء “الادخار الاجباري”الذي تستقطعه سلطات الإقليم من رواتب الموظفين. ثم بدأت تنظر هذا الموضوع حين الغت قرارات مجلس الوزراء العراقي التي كانت تمنح الإقليم مبالغا مالية بعنون “سلفة” خلافا لقانون الموازنة لعام 2021 وفقا لقرارها (170/اتحادية/2022)، وتلالها عدد من القرارات ومنها القرار -موضوع النقاش-(224 وموحدتها269/اتحادية/2024)، ثم -حاليا- وبموافقة المحكمة على تسليم حصة الإقليم (الرواتب) تكون قد نقضت قرارها (224/2022) وقرارها السابق(170/2022)، وسلّمت الامر للتوافق السياسي. أي العودة الى حالة “عدم التدخل في موضوع حصة إقليم كردستان”.
وكشف عن اطلاق هذه الرواتب يضع حكومة إقليم كردستان في رتبة أعلى من الحكومة الاتحادية، خلافا للدستور، فارادة الإقليم مضت وحصلت على ما تريد، اما إرادة الحكومة الاتحادية المتمثلة بقراراتها وقوانيها الاتحادية ومنها قانون الموازنة العامة بات نفدها مرهوناً بموافقة الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قرارات المحکمة المحکمة العلیا إقلیم کردستان فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء إحاطة إعلامية، أعلنت خلالها عن تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير (كانون الثاني) 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح أن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيراً سعادته إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل #وزارة_الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، يوضح خلال إحاطة إعلامية حول سياسة التسعير الجديدة للسلع الأساسية، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لا يمكن زيادتها قبل مرور ستة أشهر من آخر زيادة، ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة… pic.twitter.com/ipilL0Q0NK
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 24, 2024 السياسة الجديدةوتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
ثلاثة قرارات وزارية جديدةوحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض عبدالله آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفيما يخص القرار الثاني، قال سعادته: "يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح الوكيل آل صالح أن القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً سعادته إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشدداً على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.