النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة
وانطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون.
وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل
أسند المستشار النائب العام بالقرار رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٤ الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
كان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ وبعد أن حقق مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام نجاح مشهود في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل
ولذلك وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة
صدر القرار متضمنا تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
جدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائيين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة التفتيش الأشخاص ذوي الإعاقة مکتب حمایة الطفل النائب العام ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أحد متهمي قضية "إخوان منوف" أمام الدائرة الأولى إرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما.
هيئة المحكمةتعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
أمر الإحالة لمتهمي قضية إخوان منوفوجاء في أمر الإحالة:
1- الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تنظيم تظاهر بمركز منوف2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.تجمهر واعتداء علي الممتلكات العامة
3ـ الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطية تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.حيازة أسلحة نارية وذخائر
4- حيازة وإحراز بغير ترخيص اسلحة نارية غير مششخنة.
5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر.مطبوعات تروج لأغراض الجماعة الإرهابية
6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
7-الجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات .
8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
10- إحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .