أبو عاصي لـ«أبواب القرآن»: نحتاج لدراسة فقه خاص ومستقل عن المرأة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الخلط بين العادات والدين شديد خاصة فيما يخص شؤون المرأة.
وأضاف «أبوعاصي»، خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي الحياة وإكسترا نيوز، أننا غلبنا الكثير من العادات في قضايا المرأة على الدين، بالذات في البيئات الريفية والصعيدية وجاءت التيارات المتشددة غذت هذا وركزت عليه.
وأشار إلى أنه على المستوى الثقافي لا بد أن نحدد المنظومة المعرفية لفقه المرأة لأن كل ما ندرسه عن المرأة هو العادة أو الدورة التي تعتريها، وأن المرأة في الميراث تأخذ نصف نصيب الرجل، وأن الرجال قوامون على النساء، بضعة مواضيع ولا توجد منظومة كاملة للمرأة.
ولفت إلى أنهم في الغرب يدرسون دراسة خاصة عن المرأة، فلماذا لا نصنع في مناهجنا التعليمية فقها للمرأة ولا نكتفي بدراسة عابرة في كتب الفقه عندما يأتي باب الحيض وباب النفاس والميراث؟
منظومة فقهية للمرأةوأردف: «نريد منظومة فقهية للمرأة نريد دراسة المرأة من حيث كونها إنسان وأم واقتصادية وسياسية»، مشيرًا إلى أنه في كتب التراث المرأة لا تتولى القضاء، وهذا لا يزال يدرس، وفقط ابن حزم من قال أن المرأة تتولى القضاء.
واختتم: «نحتاج موائمة وتناسق بين حال المجتمع والفقه، الفقه لا بد يكون فقه حياة، وأي جزء فيه إذا كان لا يعالج مشاكل الناس يبقى دراسته تضييع للعمر، لازم تعمل فقه يناسب الواقع ومستنبط من الشريعة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد سالم أبوعاصي جامعة الأزهر فقه المرأة المرأة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".