فتاوى يجيب عنها فضيلة الشيخ د.كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
السائل يقول إنه في المناسبات يقدم له طعاما كثيرا، وهو يريد أن يحرص على الثلث في طعامه، وهذا يجعله أمام خيارين، إما أن يلتزم بالسنة وإما أن يترك الطعام وهو لديه القدرة أن يأكل أيضا فماذا يختار؟
التثليث سنة مستحبة، لكن الأكل فوق الشبع منهي عنه، فأن يأكل المرء كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر إرشاد «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» كل أدرى بثلثه أولا، ثانيا أكثر أهل العلم على أن هذا من باب الإرشاد، لأنه ورد في بعض الآثار ومنها ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها ما هو موقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا فأكلنا حتى شبعنا، إذن الشبع مأذون به مباح على أن لا يعتاد المرء ذلك، لكن الأكل فوق الشبع منهي عنه لما فيه من ضرر بالغ ولما فيه من مخافة الوقوع في التبذير والأصل في المسلم أن يكون قصدا في أموره كلها، فلا شك أن الأوفق به هو أن يأكل بالقدر الذي أرشد إليه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعني أن يكون الغالب في أحواله ذلك، قد تأتي بعض الأحوال التي يحتاج فيها إلى قدر من الاستثناء فهو داخل في حدود المباح.
وبعض الناس يقومون بإعداد الطعام بقدر من المبالغة بحجة أن ما يفضل سيعطى للحيوان وبهذا يخشى عليهم من الوقوع في الإسراف والتبذير، وربنا تبارك وتعالى نهى عن ذلك قال: « إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا» وأمر بالقصد والاعتدال فقال:« وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» وقال ربنا تبارك وتعالى: « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» فيكون إعداد الطعام بقدر الحاجة، أما أن يتعمد إعداد الزيادة والمبالغة والإسراف فيه بحجة أن الذي سيفضل سيدفع إلى الحيوانات فهذا من التبذير، إن فضل شيء فإنه لا ينبغي أن يرمى، يمكن أن يعطى أولا للفقراء والمساكين، وإلا فيمكن أن يدفع للبهائم والحيوانات ولكن لا يتعمد ذلك بدعوى أن يدفع إلى الحيوانات.
وكثير من الإخوة ينبه على أن ما يرمى من الأطعمة في عموم البلدان الإسلامية في رمضان خصوصا أمر لا يتصور، وحتى في بلادنا وفي دول الخليج للأسف هناك مبالغات كثيرة، فالأطنان من الأطعمة ترمى في القمامة وتفسد وهذا مخالف لإحكام دين الله تبارك وتعالى ولمقصود الشارع من تشريع الصيام لأن الصيام يهذب هذه النفوس، ويعودها على القصد والاعتدال، يضبط لها شهوتها، فالإكثار من الموائد والإكثار من الأطعمة والأشربة ثم التخلص منها بعد ذلك هذا مناف لأحكام دين الله تبارك وتعالى الداعية كما تقدم للقصد والاعتدال والناهية عن الإسراف والتبذير بأشد الوعيد، هؤلاء الذين يبذرون ويسرفون توعدهم الله تبارك وتعالى هذا الوعيد الشديد الذي أشارت إليه الآيات المتقدمة. والله تعالى أعلم .
السائلة تقول إن لديها مدرسة خاصة تجمع المبالغ المتحصلة من الطلاب في حساب بنكي تحسبا لوجود مديونيات على المدرسة أو على الشركة والآن بلغت النصاب وحال عليها الحول فهل فيها زكاة؟
أما إذا كان عليهم أداء دين حال غير منسأ فهو أولى بالسداد، ثم بعد ذلك الباقي هو الذي يزكى، أما إذا كانوا لا يعرفون ليس هناك من يطالبهم وليس هناك دين حال عليهم سداده الآن وهذه الأموال مدخرة عندهم ويتصرفون فيها تصرف المالك إذا احتاجوا للتوسع احتاجوا إلى أي مشروع إلى أي أمر فإنهم يستعملونها فهذا دليل ملك تام وحال عليها الحول فإنها تزكى.
إذن ما الذي يخرج ما الذي يسقط هو الدين الحال الواجب السداد، فإما أن يؤدوه قبل إخراج الزكاة أو أن يطرحوه إذا كان أداؤهم لهذا الدين إنما هو كان في وقت قريب من إخراج الزكاة يطالبهم به الدائن أو هم يسعون إلى إبراء ذمتهم بإخراج هذا الحق الواجب عليهم إلى أصحابه فلا مانع عليهم، لا تخلصا من الزكاة وإنما أداء لهذا الدين، ثم يزكى الباقي، وإلا إذا كان في الأمر سعة منسأ لهم ولا مطالبة عليهم، أو لا يعرفون إذا كانت هناك ديون كما فهمنا من السؤال فالأصل أن هذا المال يزكى وتزكية المال تطهير لهم وتطهير لهذا المال والله تعالى أعلم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم تبارک وتعالى إذا کان
إقرأ أيضاً:
ما حكم إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه لم يتوضأ والمأمومون يرفضون إعادتها؟ مفتي الجمهورية يجيب
ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيا؟ يقول سائل: «صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة».
فال الدكتور نظير محمد عياد، مفتس الجمهورية، إنه إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.
الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة
أكد مفتي الجمهورية، أن الطهارة شرطُ صحةٍ للصلاة لا تصح بدونها؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم يقول: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» رواه مسلم في "صحيحه"، وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفقٌ عليه.
حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا
وتابع: من المقرَّر في صلاة الجماعة أنَّ المأموم مأمورٌ بالاقتداء بإمامه، وأنَّه إذا أخطأ الإمام فخطؤه عليه لا على المأموم، إلا إذا تيقَّن المأموم وتابعه عليه فالخطأ عليهما معًا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رواه البخاري في "صحيحه".
ونقل العلَّامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" في شرح هذا الحديث (2/ 409، ط. مكتبة الرشد): [(فإن أصابوا) أي: في الأركان والشروط والسنن (فلكم) أي: ثواب صلاتكم كما أنَّ لهم ثواب صلاتهم، (وإن أخطئوا) أي: ارتكبوا الخطيئة في صلاتهم كأن صلَّوا محدثين (فلكم) أي: ثواب صلاتكم (وعليهم) أي: عقاب أخطائهم؛ لأن على تستعملُ في الشرِّ، واللَّام في الخير].
وأفاد بأنه إذا صلَّى الإمام وهو مُحْدِثٌ غير متذكر للحدث، ولم يعلم المأمومون بحدثه إلا بعد الانتهاء من الصلاة؛ فصلاة المأمومين صحيحة، ولا إعادة عليهم، وإنما تجب الإعادة على الإمام وحده، وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلُّوا على ذلك بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ" متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم.
حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا .. الإفتاء توضح ما حكم تغطية الجبهة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيبوفي رواية أخرى، عن أبي بكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم «دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ» رواه أبو داود في "سننه"، والبيهقي في "سننيه الكبرى والصغرى".
قال الإمام الخطَّابي في "معالم السنن" معقبًا على حديث أبي بكرة رضي الله عنه (1/ 78، ط. المطبعة العلمية بحلب): [في هذا الحديث دلالة على أنه إذا صلى بالقوم وهو جنب وهم لا يعلمون بجنابته أن صلاتهم ماضية، ولا إعادة عليهم وعلى الإمام الإعادة، وذلك أن الظاهر من حكم لفظ الخبر أنهم قد دخلوا في الصلاة معه ثم استوقفهم إلى أن اغتسل وجاء فأتم الصلاة بهم، وإذا صح جزء من الصلاة حتى يجوز البناء عليه جاز سائر أجزائها، والاقتداء بالإمام طريقه الاجتهاد، وإنما كُلِّفَ المأموم الظاهِرَ من أمره وليس عليه الإحاطة؛ لأنه يتعذر دركها فإذا أخطأ فيما حكمه الظاهر لم ينقض عليه فعله كالحاكم لا ينقض عليه حكمه فيما طريقه الاجتهاد وإن أخطأ فيه، ولا سبيل للمأموم إلى معرفة طهارة الإمام ولا عتب عليه إن عزب عنه علمهما] اهـ.
واستدلَّوا أيضًا بما جاء عن سليمان بن يَسَارٍ رضي الله عنه: أَنَّ أمير المؤمنين عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه "صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلاَمًا، فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لاَنَتِ الْعُرُوقُ، فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ ما كان في ثَوْبِهِ من احْتِلاَمَ، وَعَادَ لِصَلاَتِهِ" رواه الإمام مالك في "الموطأ".
قال الإمام أبو بكر ابن العَرَبي في "المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك" شارحًا لهذا الأثر ومستدلًّا به (2/ 211، ط. دَار الغَرب الإسلامي): [فإنّه صلّى بجماعة من أصحابه صلاة الصُّبح، ثمّ غَدَا إلى أرضِهِ بِالجُرفِ، فَوَجَدَ في ثَوبِه احتلامًا، فَغَسَل واغتَسَلَ، فأعاد صلاته وَحْدَهُ ولم يأمرهم بالإعادة، وهذا في جماعةٍ، ولم يُنكره واحدٌ منهم. ورُوِيَ عنه أنّه أفتى بذلك].
وقد تواردت عبارات الفقهاء على ذلك:
قال الإمام الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 124، ط. دار الفكر): [إذا صلى محدثًا ناسيًا للحدث؛ فإنه لا إعادة على مأمومه؛ للقاعدة المقررة: "أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه"] اهـ.
وجاء في "الحاوي الكبير" للإمام الماوردي الشافعي (2/ 238، ط. دار الكتب العلمية): [إمام صلى بقوم ثم علم بعد فراغه من الصلاة أنه جنب فعليه الإعادة وحده، فأما المأمومون فلا إعادة عليهم إذا لم يعلموا بحاله قبل صلاتهم].
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 73، ط. مكتبة القاهرة): [مسألةٌ: قال: (وإذا نسي فصلى بهم جنبًا، أعاد وحده)، وجملته أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثًا، أو جنبًا، غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون، حتى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة].
وذهب الحنفية إلى أنَّ الإعادة في هذه الحالة واجبةٌ على الإمام والمأموم؛ بناءً على أنَّ فساد صلاة الإمام يلزم منه فساد صلاة المأموم.
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 144، ط. المطبعة الأميرية): [قال رحمه الله: (وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد)، وقال الشافعي: لا يُعيد، وعلى هذا الخلاف: الجنب، والذي في ثوبه أو بدنه نجاسة.. ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه».
وعن عليٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أنه صلى بهم، ثم جاء ورأسه يقطر فأعاد بهم»؛ ولأن صلاته مبنية على صلاة الإمام والبناء على الفاسد فاسد].
المختار للفتوى في هذه المسألة
أبان: المختار للفتوى هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من صحة صلاة المأمومين إذا صلوا خلف إمام وهو مُحْدِثٌ غير متذكِّرٍ للحدث، ولم يعلموا بحدثه وقت شروعهم في الصلاة، ولا تلزمهم إعادة الصلاة، وإنما تجب الإعادة على الإمام وحده؛ لما ثبت من فعل النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وما أفاده وفهمه العلماء، ولكون ذلك أوفق للتيسير ورفع الحرج عن المكلفين كما هو مقصد الشريعة الغراء.
ويترتب على ذلك أن من ترك الإعادة فلا حَرَجَ عليه وصلاته صحيحة، ومن أعادها من المأمومين فلا حَرَجَ عليه أيضًا؛ لموافقة فعله مذهبًا فقهيًّا معتبرًا وهو مذهب الحنفية، والـمُقرَّر أنه "لا إنكار في مسائل الخلاف".