لجنة الزكاة بالعوابي توزع 31.560 ألف ريال للأسر المستحقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
العوابي- خالد بن سالم السيابي
وزعت لجنة الزكاة بولاية العوابي في محافظة جنوب الباطنة والتابعة لدائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية 31.560 ألف ريال لـ365 أسرة مستحقة.
وقال الدكتور محمد بن جمعة الخروصي رئيس اللجنة، إنه تم إيداع مبلغ 31.560 ألف ريال عماني مباشرة في حسابات الأسر المستحقة والتي بلغ عددها 365 أسرة مستحقة بالولاية ومسجلة في كشوفات اللجنة، مشيرا إلى أن لجنة الزكاة بالولاية تهدف من توزيع هذه المبالغ إلى التخفيف من معاناة الأسر المتعففة وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات خلال هذه الفترة مع اقتراب عيد الفطر السعيد.
وأكد الخروصي التعاون بين لجنة الزكاة بالولاية وفريق العوابي الخيري في مختلف الجوانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سيدة تبحث عن حقها بالولاية التعليمية بعد محاولة زوجها نقل أطفالها من المدرسة
طالبت زوجة بحقها بالولاية التعليمية لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بعد محاولة زوجها نقلهم من مدرستهم الحالية، بعد نشوب خلافات بينهما، وتعنته ومحاولته التفنن فى معاقبتها والانتقام منها- على حد وصف الزوجة والمستندات التى تقدمت بها-، لتؤكد:" دمر حياتى، وتسبب فى تدهور الحالة النفسية لأولادى، وشوه سمعتى وألحق بى الضرر المادى والمعنوي".
وأكدت الزوجة بدعواها:" رفض رد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وتركنى معلقة، وامتنع عن سداد نفقات أولاده، وتركهم شهور دون نفقات، وأقدم على ابتزازى للتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلى مدرسة أخرى بخلاف مدرستهم".
وأشارت :"حاولت الدفاع عن أولادى والوقوف فى وجه والتصدى لعنفه، فحاول احتجازهم ولكنى تحصلت على حكم ضم حضانه واسترجعتهم بالقانون، وتصديت لالعايبه لتخفيض النفقات، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لى، وأقمت ضده 11 دعوى حبس للتهرب من نفقات بـ 200 ألف جنيه ".
وأكدت: "زوجى تخلى عنا، ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعيه، لأعيش فى عذاب، لأذوق الويل فى محاولة لتوفير نفقات المدرسة والعلاج، وإصرار زوجى على هجره لنا بسبب رفضى خيانته وتعدد علاقاته، مما دفعنى إلى إقامة دعاوى تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى، ودعوى الحبس بمتجمد النفقات".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".