اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات عقود الوكالة والفصل في تطبيق أحكام قانون العمل
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص
وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، طالما أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.
اقرأ أيضاًبعد فتاة أوبر.. سائق بشركة سيارات يتعدى على أجانب في التجمع
القبض على شخصين أدارا مخزنين مستلزمات طبية مجهولة بالساحل
كلب يمزق جسد سائق في مدينة نصر.. والأمن يضبط مرتكب الجريمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الدستورية العليا اختصاص القضاء العادي القضاء العادی جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
دائرة القضاء وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة القضاء، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ بدائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.