3 طرق لرصد مخالفات توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
طرحت وزارة الطاقة الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، بهدف بيان قواعد وإجراءات ضبط هذه المخالفات.
وكشفت الوزارة أن المخالفات ترصد عبر 3 طرق تتمثل في الجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم، أو أي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة، أو ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.
أخبار متعلقة إطلاق مركز للمفقودات في الساحة الشرقية للمسجد الحرام صحة الرياض تعلن عن العيادات المناوبة للأسنان خلال إجازة عيد الفطرإجراءات الضبط
وحددت الوزارة إجراءات ضبط وإثبات المخالفات والتحقيق فيها، حيث يتم ضبط المخالفة وإثباتها والتحقيق فيها من قبل موظف الضبط، وله - عند الاقتضاء - طلب المساندة والدعم من الجهات المختصة.
وأتاحت لموظف الضبط الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لطلب أي مستندات أو وثائق أو بيانات داعمة لإثبات المخالفة.
وأوضحت لائحة الضوابط أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقما تسلسليًا خاصًا به، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، وصف المخالفة وصفًا دقيقًا وآلية رصدها والأضرار الناتجة عنها وتوقيع موظف الضبط.
وأضافت اللائحة أنه يتم إثبات أقوال المخالف، أو من يمثله، أو أي طرف ذا علاقة، في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، مع مراعاة أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
وبيّنت أنه بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة يرفع ملف المخالفة لأمانة لجنة النظر في المخالفات، مرفق به جميع المستندات، والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية للمخالفة - إن وجدت -، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة، مع مراعاة الحالات الضرورية والعاجلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام توزيع الغاز الغاز للأغراض السكنية
إقرأ أيضاً:
21 يوما إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
الإجازات السنوية من الأمور التي تشغل بال العديد من الموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه ضوابط حصول الموظف على الإجازات السنوية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.