«الدستورية»: الاعتداد بأحكام القضاء العادي في منازعات إلغاء الوكالة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكماً بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.
اختصاص محاكم القضاء العاديوشيدت المحكمة قضاءها على سند أن مقتضى نص المادة 188 من الدستور، والمادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى.
وأوضحت المحكمة في قرارها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص، وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر الأحكام المتصلة بها، أدخل إلى اختصاص جهة القضاء العادي حتى لو أفرغت الوكالة في صورة رسمية يلزم معها تدخل جهة الإدارة، طالما أن المنازعة الناشئة عنها تدور، أصالة بين أطرافها، وتتحدد أسبابها على ضوء الأحكام العامة أو الخاصة للعقود، ولا تخاصم فيها جهة الإدارة إلا بوصفها القائمة على إجراء التوثيق اللازم لانعقاد الوكالة، أو إلغائها، وما دامت الخصومة لم تستطل إلى عوار شاب إجراء التوثيق في ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا قانون السلطة القضائية قرار رئيس الجمهورية أحكام جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد
تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة، مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة إلى خارج البلاد، وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.
دور إدارة جمارك الصادر بميناء نويبعوتقدمت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب بالإدارة العامة لجمارك نويبع، بمذكرة اشتباه، بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع، مفادها اعتزام قائد شاحنة مصري الجنسية تهريب كمية كبيرة من الأدوية، بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخباريةوشكل محمود حمزة، مدير عام جمارك نويبع، لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية، مكونة من: إدارة جمارك الصادر أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي، ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير، ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز، ورجب مرغني، بالإضافة إلى لجنة التحريز، وذلك بالتنسيق مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.
نتيجة التفتيشوأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من الأدوية الطبية، عبارة عن 17 ألفًا و400 فيلم سريع الذوبان، مرسوم عليها بالطبعة «يزها سيلدا 75 مجم»، عدد 87 لفة × 200 فيلم صناعة مصرية، كانت مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق داخل كابينة الشاحنة.
وأفاد السائق بعدم الإشارة إليها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، ما يعد مخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية.
وجرى تصنيف الواقعة على أنها جريمة تهريب جمركي طبقًا لأحكام المواد 77/78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الصيدلة، ومخالفة لقانون الاستيراد والتصدير.
وعُرضت الواقعة على سلمى سلمان، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، لتحرير المحضر اللازم برقم 17 لسنة 2024. وقد حرر المحضر كل من محمد عبد الخالق، محمد السبع، وعبد الجواد شلابي.
وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 139 ألفا و200 جنيه، كما قدر مبلغ التعويض الجمركي 278 ألفا و400 جنيه، كون الصنف محظورًا.