ما حكم إخراج زكاة الفطر في يوم عيد الفطر المبارك؟ وهل تأخيرها لهذا الوقت يجعلها غير مقبولة؟ وما هو أفضل وقت لـ إخراج زكاة الفطر؟

حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيد

قالت دار الإفتاء المصرية: إن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، ومع ذلك فإنه يجب قضاؤها حينئذ.

زكاة الفطر 2024الحكمة من زكاة الفطر

وأوضحت دار الإفتاء، أن زكاة الفطر شُرعت للرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون بقدوم العيد، ولتكون طُهْرَةً لمن اقترف في صومه شيئًا من اللغو أو الرَّفث، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه.

حكم زكاة الفطر

وأكدت دار الإفتاء، أن زكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع، والأصل في وجوبها: أحاديث، منها: ما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ"، وفي لفظ مسلم: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

وقيل: إن مشروعيتها ثبتت أيضًا بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14-15]، أي تَطَهَّر بأداء زكاة الفطر، وصلَّى صلاة العيد بعدها. انظر: "المبسوط" للسرخسي (3/ 101، ط. دار المعرفة).

وقت إخراج زكاة الفطر وحكم تأخيرها عن صلاة العيد

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.

أما وقت الوجوب: فالمُختار أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.

وأما وقت الأداء: فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان، لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب. انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 303).

وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، قال الإمام الميرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى)، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، (فإن قدَّموها على يوم الفطر جاز)، لأنه أدَّى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح، وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير] اهـ.

وأجاز المالكية والحنابلة إخراجَهَا قبل وقتها بيومين. ينظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (1/ 677، ط. دار المعارف)، و"كشاف القناع" للبهوتي (2/ 252، ط. دار الكتب العلمية).

والأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتدُّ إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

أما أفضلية تقديمها على صلاة العيد، فلما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

وأما جوازُ إخراجها إلى نهاية يوم العيد، فلما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يوم الفطر صاعًا من طعام"، واليوم صادق على جميع النهار.

ما رواه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اغْنُوهُمْ -يعني المساكين- عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْم».

وأما حرمة تأخيرها عن يوم العيد، فلتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، والزكاة قد شرعت في الأصل، لإغناء الفقراء في هذا اليوم، ولإطعامهم، ولدفع حاجتهم، ولكفايتهم وإدخال السرور عليهم، ولعدم إعوازهم للسؤال، فتأخير الإخراج عن يوم العيد فيه مخالفة للمعنى المقصود.

وأما وجوب قضائها، فلأن زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته، قياسًا على الدين.

وأما فقهاء الحنفية فيرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً، لأنها تجب وجوبًا موسعًا، لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.

وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصلاة، فهي صدقةٌ من الصدقات"، فليس دالًّا على أنَّ إخراج الزكاة بعد صلاة العيد في يومه يكون غير جائز وفي غير وقته، فإنه قد تكرَّر في الحديث لفظ الأداء مرتين، الأولى: في الأداء قبل الصلاة، والثانية: في الأداء بعد الصلاة، وهذا يرفع الإشكال الوارد على القول بأنَّ إخراجها بعد الصلاة يعتبر قضاءً، فمرجع الضمير في قوله: "أداها" في المرتين يعود على زكاة الفطر، وهذا يفيد إثبات وصف الأداء على إخراجها بعد الصلاة، غير أنه نقصَ ثوابُها فصارت كغيرها من الصدقات، كما أنه يُحْتَمَل أن يكون من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما واستنباطه، فرواية "السنن" ليس فيها تصريح بالرفع. ينظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/ 300، ط. دار الفكر).

ومما سبق: يُعْلَمُ أنَّ زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأنه لا مانع شرعًا من تعجيلها من أول دخول رمضان، وأنه لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، وأن الأفضل هو تقديمها قبل صلاة العيد، وأنَّ وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، ويجب قضاؤها حينئذ.

اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: فهم القرآن شرط أساسي للمشاركة في المسابقة العالمية

شيخ الأزهر: عالمنا في احتياج شديد للعودة إلى القرآن

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: زكاة عيد الفطر رسول الله صلى الله علیه صلى الله علیه وآله إخراج زکاة الفطر رضی الله عنهما رضی الله عنه دار الإفتاء بعد الصلاة صلاة العید یوم العید ى الله ع ما رواه عن ابن فی یوم

إقرأ أيضاً:

ما هي الحالات التي يجوز فيها الصلاة بالحذاء؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتبت- داليا الظنيني:
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "حكم الصلاة بالحذاء باستمرار؟".

ووأضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "يجوز الصلاة بالحذاء في الأعياد لو الإنسان في حديقة، أو في الصحراء أو في الشغل لو لم يكن هناك فرشا".

وتابع: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالحذاء، وكان المسجد من رمل وحصى، وبالتالي لا يمكن الصلاة بالحذاء في المساجد الآن لأنها مفروشة".

مقالات مشابهة

  • «الإفتاء» توضح حكم تغيير اتجاه القبلة عند الانتقال إلى سكن جديد
  • حكم الصلاة فترة في غير اتجاه القبلة.. «الإفتاء» توضح
  • موعد صيام عاشوراء.. «الإفتاء» توضح فضله وحكم صيامه
  • ما هو موعد صيام عاشوراء؟.. «الإفتاء» توضح فضله وحكم صيامه
  • حكم صيام أول العام الهجري الجديد.. «الإفتاء» توضح
  • «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين
  • ما هي الحالات التي يجوز فيها الصلاة بالحذاء؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • هل يجوز الوضوء بماء البحر؟..الإفتاء تحسم الجدل 
  • هل تصح الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟.. «الإفتاء» تُجيب
  • الإفتاء توضح الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟