ما حكم تأخير زكاة الفطر إلى يوم العيد؟.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
ما حكم إخراج زكاة الفطر في يوم عيد الفطر المبارك؟ وهل تأخيرها لهذا الوقت يجعلها غير مقبولة؟ وما هو أفضل وقت لـ إخراج زكاة الفطر؟
حكم إخراج زكاة الفطر يوم العيدقالت دار الإفتاء المصرية: إن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، ومع ذلك فإنه يجب قضاؤها حينئذ.
وأوضحت دار الإفتاء، أن زكاة الفطر شُرعت للرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون بقدوم العيد، ولتكون طُهْرَةً لمن اقترف في صومه شيئًا من اللغو أو الرَّفث، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه.
حكم زكاة الفطروأكدت دار الإفتاء، أن زكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع، والأصل في وجوبها: أحاديث، منها: ما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ"، وفي لفظ مسلم: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".
وقيل: إن مشروعيتها ثبتت أيضًا بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14-15]، أي تَطَهَّر بأداء زكاة الفطر، وصلَّى صلاة العيد بعدها. انظر: "المبسوط" للسرخسي (3/ 101، ط. دار المعرفة).
وقت إخراج زكاة الفطر وحكم تأخيرها عن صلاة العيدوأشارت دار الإفتاء، إلى أن زكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.
أما وقت الوجوب: فالمُختار أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وأما وقت الأداء: فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان، لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب. انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 303).
وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، قال الإمام الميرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى)، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، (فإن قدَّموها على يوم الفطر جاز)، لأنه أدَّى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح، وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير] اهـ.
وأجاز المالكية والحنابلة إخراجَهَا قبل وقتها بيومين. ينظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (1/ 677، ط. دار المعارف)، و"كشاف القناع" للبهوتي (2/ 252، ط. دار الكتب العلمية).
والأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتدُّ إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
أما أفضلية تقديمها على صلاة العيد، فلما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
وأما جوازُ إخراجها إلى نهاية يوم العيد، فلما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يوم الفطر صاعًا من طعام"، واليوم صادق على جميع النهار.
ما رواه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اغْنُوهُمْ -يعني المساكين- عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْم».
وأما حرمة تأخيرها عن يوم العيد، فلتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، والزكاة قد شرعت في الأصل، لإغناء الفقراء في هذا اليوم، ولإطعامهم، ولدفع حاجتهم، ولكفايتهم وإدخال السرور عليهم، ولعدم إعوازهم للسؤال، فتأخير الإخراج عن يوم العيد فيه مخالفة للمعنى المقصود.
وأما وجوب قضائها، فلأن زكاة الفطر حقٌّ ماليّ وجب في ذمة المُكَلَّف، فلا يسقط هذا الحق بفوات وقته، قياسًا على الدين.
وأما فقهاء الحنفية فيرون أنه إنْ فات إخراجُها في يوم العيد، فتخرُجُ بعده، وتكون أداءً، لأنها تجب وجوبًا موسعًا، لأن وجهَ القربة فيها معقولٌ، فلا يتقدّر وقت الأداء فيها.
وأما ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصلاة، فهي صدقةٌ من الصدقات"، فليس دالًّا على أنَّ إخراج الزكاة بعد صلاة العيد في يومه يكون غير جائز وفي غير وقته، فإنه قد تكرَّر في الحديث لفظ الأداء مرتين، الأولى: في الأداء قبل الصلاة، والثانية: في الأداء بعد الصلاة، وهذا يرفع الإشكال الوارد على القول بأنَّ إخراجها بعد الصلاة يعتبر قضاءً، فمرجع الضمير في قوله: "أداها" في المرتين يعود على زكاة الفطر، وهذا يفيد إثبات وصف الأداء على إخراجها بعد الصلاة، غير أنه نقصَ ثوابُها فصارت كغيرها من الصدقات، كما أنه يُحْتَمَل أن يكون من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما واستنباطه، فرواية "السنن" ليس فيها تصريح بالرفع. ينظر: "فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/ 300، ط. دار الفكر).
ومما سبق: يُعْلَمُ أنَّ زكاة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأنه لا مانع شرعًا من تعجيلها من أول دخول رمضان، وأنه لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، وأن الأفضل هو تقديمها قبل صلاة العيد، وأنَّ وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، ويجب قضاؤها حينئذ.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: فهم القرآن شرط أساسي للمشاركة في المسابقة العالمية
شيخ الأزهر: عالمنا في احتياج شديد للعودة إلى القرآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زكاة عيد الفطر رسول الله صلى الله علیه صلى الله علیه وآله إخراج زکاة الفطر رضی الله عنهما رضی الله عنه دار الإفتاء بعد الصلاة صلاة العید یوم العید ى الله ع ما رواه عن ابن فی یوم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة الوقوف بجوار زوجها في صلاة الجماعة بالمنزل؟.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الرجل وزوجته جماعة صحيحة، ولا يشترط أن يكون معهما شخص ثالث من جنس الذكور، أي أنه يمكن أن يؤدي الزوجان الصلاة معًا بعدد أقلهما شخصان: الإمام والمأموم، ولا يتطلب أن يكونا من الذكور.
ومع ذلك، أشارت الإفتاء إلى أن الأفضل أن تُؤدى الصلاة الجماعية في المسجد.
وفيما يتعلق بموقف المرأة في صلاة الجماعة، أكدت الإفتاء أنه لا يجوز للمرأة أن تحاذي الرجل أثناء الصلاة، بمعنى أنه لا يجب أن تكون قدمها أو كعبها أو ساقها ملامسة لأي جزء من جسد الرجل.
يجب أن تقف خلف الإمام أو أن يكون هناك حائل بينهما، مثل مساحة فارغة تكفي لمقام شخص آخر.
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا وقفت المرأة إلى جانب الرجل أثناء الصلاة، فإن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المرأة، كما يفسد صلاة الرجل إذا كان قد نوى إمامتها.
القرض المباح والقرض المحرم.. دار الإفتاء توضح وتحذر هل يقبل استغفاري وأنا لا أواظب على الصلاة؟.. أمين الفتوى يردوقد استندت دار الإفتاء إلى مذهب الإمام أبي حنيفة في تحديد أقل عدد يصح به عقد جماعة الصلاة، حيث يجوز أن تتم صلاة الجماعة بين الرجل وزوجته، دون أن يشترط أن يكونا من الذكور.
وأوضح الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع" أن الجماعة يمكن أن تتكون من اثنين على الأقل: إمام ومأموم، سواء كان المأموم رجلاً، أو امرأة، أو صبيًا عاقلًا.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "الاثنان فما فوقهما جماعة".
أما في ما يخص محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، فقد أشار الفقهاء في مذهب أبي حنيفة إلى أنه يجوز للمرأة أن تقتدي بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، بشرط ألا تحاذي جسدها جسد الرجل، حيث تؤدى الصلاة في هذه الحالة بشكل صحيح.
وأكدت الإفتاء أن هناك تفرقة بين جواز صلاة الرجل مع زوجته جماعة، وبين محاذاتها له أثناء الصلاة، حيث تفسد الصلاة في حال وقوفها بجانب الرجل بشكل مباشر.