الصحة: إطلاق خدمة تهنئة ولي الأمر بالمولود الجديد
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تعمل وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على تحسين الخدمات الصحية العامة والوقائية المقدمة للمواطنين.
في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة جديدة للرسائل النصية بعنوان "تهنئة ولي الأمر بالمولود الجديد"، وذلك ابتداءً من شهر أبريل الحالي.
تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتأتي كجزء من المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة الوقائية.
تهدف هذه الخدمة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية المجانية لأطفالهم، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية لتلقي الجرعات المقررة.
وتعتبر خدمة الرسائل النصية هذه خطوة هامة في إطار خطة الدولة للتوسع في استراتيجية التحول الرقمي. وتمكن هذه الخدمة من إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور لتهنئتهم بالمولود الجديد وتذكيرهم بموعد الجرعات المستحقة من التطعيمات قبل 48 ساعة من الموعد المحدد.
ويأتي هذا الإجراء لضمان تلقي الأطفال لتطعيماتهم في الوقت المناسب.
تم تنفيذ هذه الخدمة كجزء من الشراكة بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكامل قواعد البيانات بين جهات الدولة المختلفة.
فعندما يتم تسجيل مولود جديد في منظومة قيد المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، ستقوم خدمة الرسائل النصية بالتكامل مع منظومة التطعيمات الروتينية لإرسال رسالة نصية تهنئة لولي الأمر وتذكيره بالجرعات المستحقة قبل 48 ساعة من الموعد الحدد.
تعتبر هذه الخدمة خطوة مهمة في جهود الدولة لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات الروتينية، والتي تعد أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة الأجيال القادمة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحيةوتوفيرها بطرق أكثر فاعلية وراحة للمواطنين.
تعتبر الخدمة الجديدة لتهنئة ولي الأمر بالمولود الجديد وتذكيره بالتطعيمات المستحقة قبل 48 ساعة من الموعد المحدد، إضافة قيمة للمجتمع بشكل عام.
حيث تساهم في توفير التوعية الصحية وتشجيع الأهالي على الاهتمام بصحة أطفالهم منذ الولادة. كما تعزز الخدمة الاتصال بين الأسر ومكاتب الصحة الوقائية، مما يسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال.
يتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة معدلات التطعيم وتقليل حالات الإهمال في تلقي الجرعات المهمة.
وبفضل الرسائل النصية التذكيرية، سيصبح من الأسهل على الأهالي تنظيم مواعيد التطعيم والتأكد من أن أطفالهم يحصلون على التطعيمات في الوقت المحدد.
تعتبر الخدمة الجديدة مبادرة مبتكرة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها بوسائل تكنولوجية حديثة.
وتشير هذه الخطوة إلى الاستفادة من التقنية وتطبيقها في مجال الصحة لتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المواليد تهنئة المولود الجديد الصحة وزارة الصحة وزارة المولود هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.