تعمل وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية على تحسين الخدمات الصحية العامة والوقائية المقدمة للمواطنين. في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة جديدة للرسائل النصية بعنوان "تهنئة ولي الأمر بالمولود الجديد"، وذلك ابتداءً من شهر أبريل الحالي. 

تم تنفيذ هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتأتي كجزء من المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة الوقائية.

تهدف هذه الخدمة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية المجانية لأطفالهم، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية لتلقي الجرعات المقررة.

 وتعتبر خدمة الرسائل النصية هذه خطوة هامة في إطار خطة الدولة للتوسع في استراتيجية التحول الرقمي. 

 

وتمكن هذه الخدمة من إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور لتهنئتهم بالمولود الجديد وتذكيرهم بموعد الجرعات المستحقة من التطعيمات قبل 48 ساعة من الموعد المحدد.

ويأتي هذا الإجراء لضمان تلقي الأطفال لتطعيماتهم في الوقت المناسب.

تم تنفيذ هذه الخدمة كجزء من الشراكة بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكامل قواعد البيانات بين جهات الدولة المختلفة. 

فعندما يتم تسجيل مولود جديد في منظومة قيد المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، ستقوم خدمة الرسائل النصية بالتكامل مع منظومة التطعيمات الروتينية لإرسال رسالة نصية تهنئة لولي الأمر وتذكيره بالجرعات المستحقة قبل 48 ساعة من الموعد الحدد.

تعتبر هذه الخدمة خطوة مهمة في جهود الدولة لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات الروتينية، والتي تعد أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة الأجيال القادمة. 

 

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية وتوفيرها بطرق أكثر فاعلية وراحة للمواطنين.

تعتبر الخدمة الجديدة لتهنئة ولي الأمر بالمولود الجديد وتذكيره بالتطعيمات المستحقة قبل 48 ساعة من الموعد المحدد، إضافة قيمة للمجتمع بشكل عام. 

حيث تساهم في توفير التوعية الصحية وتشجيع الأهالي على الاهتمام بصحة أطفالهم منذ الولادة. كما تعزز الخدمة الاتصال بين الأسر ومكاتب الصحة الوقائية، مما يسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة للأطفال.

يتوقع أن تساهم هذه الخدمة في زيادة معدلات التطعيم وتقليل حالات الإهمال في تلقي الجرعات المهمة. وبفضل الرسائل النصية التذكيرية، سيصبح من الأسهل على الأهالي تنظيم مواعيد التطعيم والتأكد من أن أطفالهم يحصلون على التطعيمات في الوقت المحدد.

تعتبر الخدمة الجديدة مبادرة مبتكرة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها بوسائل تكنولوجية حديثة.

 وتشير هذه الخطوة إلى الاستفادة من التقنية وتطبيقها في مجال الصحة لتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المجتمع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التطعيمات خدمة الرسائل النصية التطعيمات المجانية الرسائل النصیة الخدمات الصحیة هذه الخدمة

إقرأ أيضاً:

«الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»

أعدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مسودتي قرارين تنظيميين بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية ومزود خدمة الانترنت.

وأظهرت مسودتا القرارين التي حصلت «الأنباء» على نسخة منهما أن المقابل المادي لرسوم الترخيص السنوي مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية تبلغ 75 ألف دينار، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بذات القيمة لصالح هيئة الاتصالات يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص، بينما يبلغ المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي لمزود خدمة الانترنت 98 ألف دينار ويلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي بذات القيمة.

وجاء من ضمن الضوابط لدى مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة الانترنت اللاسلكي أن يقوموا بتركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور، كما لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية إلا بموافقة خطية مسبقة الهيئة، كما حظرت على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة، وتفصيليا:

تضمنت مسودة القرار التنظيمي بشأن أسس وضوابط ترخيص مزود خدمة الانترنت أنه لا يجوز مزاولة نشاط تزويد خدمة الانترنت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على المرخص لهم من الهيئة كمزودي خدمة الانترنت سلكيا او لاسلكيا التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص نشاط مزود خدمة الانترنت وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

ويسمح لمزود الخدمة تقديم خدمة الانترنت لاسلكيا بعد الحصول على الموافقات وتخصيص الترددات اللازمة المسبقة من الهيئة على ان يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، متضمنة العديد من المستندات بالإضافة إلى دراسة تفصيلية حول القدرة الادارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الامكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات اخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.

ووفقا للقرار ستقوم الهيئة بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص.

وحدد القرار المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بواقع مبلغ وقدره 98 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد الحصول على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 98 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن احد البنوك المحلية وان يظل ساريا طوال فترة الترخيص.

وأظهرت مسودة القرار الثاني بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية أنه لا يجوز لشركات الاتصالات المتنقلة تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على الشركات التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي، وذلك وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار.

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، ومرفقا بالمستندات ودراسة تفصيلية حول القدرة الإدارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات أخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.

وحدد القرار أن الهيئة ستقوم بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص، ويحدد المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بمبلغ قدره 75 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 75 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن أحد البنوك المحلية على أن يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص.

وحدد القراران ضوابط يجب أن يلتزم بها المرخص له بتزويد خدمة الانترنت والانترنت اللاسلكي وتأتي كالتالي:

1 – الالتزام بتزويد خدمة الانترنت وفقا للاحكام المبينة في القرار، واي ضوابط اخرى تصدرها الهيئة.

2 – التقيد بالأحكام التنظيمية والمعايير والمواصفات والمقاييس الفنية الصادرة عن الهيئة.

3 – الالتزام بالتعرفة التي تحددها الهيئة بشأن اسعار الخدمات المقدمة للمشتركين.

4 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة ولا يسري هذا الحظر على مقدمي خدمة الانترنت المرخص لهم.

5 – يلتزم مزود خدمة الانترنت بالتقيد بما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية وبالضوابط والاحكام التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن.

6 – يجب على مزودي خدمة الانترنت اخذ موافقة الهيئة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة واي تعديلات تطرأ عليه.

7 – تجهيز وتشغيل مركز تحكم الشبكة ومركز الخدمة والدعم الفني للمشتركين بخدماتهم لضمان جودة الخدمة وان تعمل على مدار الساعة من خلال كوادر فنية مؤهلة.

8 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت تقديم الخدمات لمقدمي خدمة الانترنت غير المرخصين من الهيئة.

9 – تركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور.

10 – توفير البرامج والاجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وفقا للمعايير والمواصفات الفنية التي تقررها الهيئة.

11 – المحافظة على البيانات الشخصية للمشتركين واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

12 – الالتزام بالسرعات المتفق عليها مع المشتركين وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

13 – لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

14 – تزويد الهيئة بتقارير احصائية ربع سنوية عن خدمات الانترنت واي بيانات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة.

15 – حظر اعادة بث المواد المرئية او المسموعة بكل انواعها الخاضعة للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الاعلام والهيئة.

16 – التقيد بكل اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

وأشار القرار إلى أن موظفي الهيئة مخولين بصفة الضبطية القضائية السلطات الممنوحة لهم وفقا للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 وكل اللوائح والقرارات الصادرة، وللهيئة اتخاذ الاجراءات في حال ثبوت مخالفة احكام القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له.

وقضى القرار بأنه لا يجوز للمرخص لهم بتزويد خدمة الانترنت الحصول على ترخيص مقدم خدمة انترنت.

مقالات مشابهة

  • شاهد.. وزير التعليم يتحاور مع أولياء الأمور في الشارع عن آرائهم في الدراسة
  • إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز التمويني للوقاية من أنيميا نقص الحديد
  • "نماء لتزويد الكهرباء" توقع اتفاقية لتوفير خدمة الرسائل القصيرة وتعزيز التواصل مع المشتركين
  • إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم للوقاية من الأنيميا -تفاصيل
  • «أمهات مصر» يحذر أولياء الأمور من خطورة البومب والصواريخ: تؤدي إلى الموت
  • محافظ الدقهلية يتفقد ديوان حي غرب المنصورة ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
  • لمتابعة التطعيمات.. رئيس قطاع الطب الوقائي يتفقد المراكز الطبية بالقليوبية
  • «الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: إطلاق أول مختبر بالشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي للصحة النفسية
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • المشروع القومي للسجل السرطاني.. خطوة جديدة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.. واستشاري أورام: توثيق الأورام النادرة ضروري لدعم الأبحاث وتطوير أدوية جديدة