أعادت دولة الكويت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل فى القطاع الأهلى الكويتى خلال شهر أبريل الجارى، بعد توقف استمر نحو 16 شهرا، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشئون الإقامة الكويتية، وذلك بعد أقل من شهر من عودة تصاريح العمل للمصريين فى القطاع الحكومى الكويتى.

وجاءت منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل فى القطاع الأهلى الكويتى، وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتى، التى تنص على «أن التلميذ المهنى والعامل المتدرب يلتزمان بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى 5 سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التى تحملها فى سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضائها فى العمل».

وسمحت الجهات الحكومية بالكويت باستقدام العمالة المصرية فى وزارات التربية والصحة والأوقاف والشئون الإسلامية وبلدية الكويت، وأعلنت أن الوظائف المطلوبة فى الكويت هى أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات و حفارو قبور.

ووضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء فحص طبى فى المعامل الرسمية، أما الشرط الثانى فهو إدراج الرقم القومى المصرى للعامل على الأوراق الرسمية، لقطع الطريق أمام أى محاولات للتلاعب بالنتائج فى حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول دولة الكويت.

وبدأت هيئة القوى العاملة والإدارة العامة لشئون الإقامة، 7 مارس الماضى، استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومى، بعد عقد اجتماع بينهما تم الاتفاق فيه على عودة تصاريح العمل للمصريين فى القطاع الحكومى، وبعدها بفترة وجيزة تمت الإشارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية فى القاهرة من أجل فتح الطلبات بالقطاع الأهلى.

وانتهت وزارة الداخلية والقوى العاملة من إعداد قانون «الآوي» تمهيدا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة، الشيخ فهد اليوسف، للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة الكويتى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تصاریح العمل فى القطاع

إقرأ أيضاً:

بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .

فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية

وأكد محمد جبران وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .

وأشار قائلا: المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن  عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي، وانتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .

كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على  العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45) مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019  يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل  المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن  تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.

مقالات مشابهة

  • السيسي للمصريين: أعدكم أمام الله أننا سنستمر فى العمل لتحقيق ما تتطلعون إليه من رفعة
  • الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
  • البرلمان يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
  • النواب يوافق على مادة حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
  • براتب شهري 41 ألف جنيه.. فرص عمل بالخليج للمصريين