مصر.. حبس متظاهرين تضامنوا مع غزة على ذمة التحقيقات
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف محامي حقوقي مصري، أن السلطات المصرية قررت حبس 10 متهمين ألقي القبض عليهم خلال وقفة تضامنية مع الفلسطينيين، الأربعاء، وتوجيه اتهامات لهم، من بينها "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعية إرهابية".
وكتب محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، على صفحته الشخصية بفيسوك: "قررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة تحقيقات القضية 1277 لسنة 2024، المتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".
قررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين ١٥ يوما علي ذمة تحقيقات القضية ١٢٧٧ لسنة ٢٠٢٤ المتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
Posted by Nabeh Elganadi on Thursday, April 4, 2024وكانت المبادرة المصرية قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أن السلطات ألقت القبض على 10 أشخاص بعد وقفة تضامنية مع الفلسطينيين، جاءت بالتزامن مع يوم أداء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، الأربعاء.
وتظاهر نحو 200 شخص أمام مبنى نقابة الصحفيين في القاهرة، الأربعاء، ملوحين بالعلم الفلسطيني ومرددين شعارات تندد بالتطبيع مع إسرائيل وتدعو إلى "فتح معبر رفح"، حسب وكالة أسوشيتد برس.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، اعتقلت السلطات المصرية العشرات من المتظاهرين المؤيدين لغزة، وفقا لتقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتظاهر آلاف المصريين في العشرين من أكتوبر الماضي، في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعمًا لغزة.
وكانت أحزاب موالية للسلطة قد دعت إلى التظاهر في مناطق محددة، ليس من بينها ميدان التحرير، لكن بعض المتظاهرين كسروا القاعدة ودخلوا الميدان في ذلك اليوم، وواجتهم قوات الشرطة بالاعتقالات حينها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج و كان من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.