«الديون» تهدد بمضاعفة معاناة مرضى الأورام في تركيا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اشتكى عدد من المواطنين الليبيين الذين يخضعون للعلاج من مرض السرطان في دولة تركيا، من سوء الأوضاع التي يواجهونها بسبب تأخر السلطات الطبية في دفع مستحقات المستشفيات والمراكز الطبية التي يخضعون للعلاج فيها.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، أفادت تقارير إعلامية، أن مستشفى “ميدبولي” التركي، أبلغ السفارة الليبية في أنقرة أنها ستتوقف عن علاج المرضى الليبيين بدء من أمس الجمعة لتوقف حكومة الوحدة الوطنية عن سداد تكاليف العلاج.
وذكر المستشفى، أنه سيتم إيقاف تقديم الخدمات العلاجية بداية من يوم الجمعة 05 من أبريل الجاري، مطالبة بسرعة سداد الديون المتراكمة.
هذا ويعانى مرضى الأورام من هذه المشكلة في غالبية الدول التى يعالجون فيها، إذ لا تتوقف الأزمة على تركيا بل تمتد لتونس ومصر والأردن، في ظل تردي أوضاع القطاع الصحي في الداخل.
وتأتي هذه الأزمة في ظل تطلعات رسمية لتوطين علاج الأورام في الداخل، حيث سبق وأن تم إعادة (45) مريض أورام من الخارج لاستكمال العلاج في الداخل، خاصة الذين يحتاجون علاجا كيميائيا وإشعاعيا بعد التأكد من توفير الأدوية وتفعيل العلاج الإشعاعي بالمراكز المحلية.
ووفقا لشؤون المرضى بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لوزارة الصحة بحكومة الوحدة، فإنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الملف.
وبالتزامن مع هذه الدعوة يتخوف كثير من المرضى وذويهم من العودة لتلقى العلاج في الداخل في ظل اضطراب الأوضاع، إذ أن عمليات نقص الأدوية وغياب الكفاءات الطبية لا تزال تهدد الخطوات الكتخذة في ملف توطين علاج الأورام بالداخل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أدوية السرطان فی الداخل
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.