أخبار غير سارة لتجار الدولار بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يعد الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاتجار في الدولار البنك المركزي الدولار بالسوق السوداء العملات الاجنبية وزارة الداخلية یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
تقدر بـ420 مليون جنيه.. ماذا تم ضبطه في قضية المنتجة سارة خليفة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر اسم المنتجة الفنية سارة خليفة محركات البحث؛ ليس لارتباطها بلاعب كرة قدم شهير ولكن بسبب تورطها وآخرين في قضية مخدرات كبيرة واتهامها بتصنيع "حشيش الصناعي" وضبط 200 كيلو مخدر بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية وهي واحدة من أكبر قضايا المخدرات خاصة وأن الحشيش يتم تصنيعه داخل معامل سرية بشقق في أحياء راقية بالقاهرة. إلى جانب ارتباط المتهمون في هذه القضية بشخصيات معروفة.
التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المتهمين بدأوا في جلب المواد الخام الخاصة بتصنيع المخدرات والقيام بتصنيعها داخل البلاد في شقق سكنية وتحويلها إلى معامل سرية لخلط وتجهيز المواد المخدرة.
النيابة العامة قررت حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت جهات التحقيق وبسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة؛ وأمرت بالتحفظ على كمية المخدرات المضبوطة مع المتهمين.
تضمن الأحراز المضبوطة في قضية سارة خليفة (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية -5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي - وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه).