رفع مركز مراقبة التصرفات العنصرية شكوى للنائب العام البولندي في مدينة وارسو، امس الجمعة، ضد السفير الإسرائيلي لدى بولندا ياكوف ليفني حول الاشتباه في ارتكاب الاخير جريمة نشر محتوى عنصري، وفقا لـ "وفا".

البيت الأبيض يؤكد ضرورة تحقيق إسرائيل التزاماتها بالكامل وتنفذها بسرع تاريخ إسرائيل فى التعتيم

وقال المركز عبر موقعه على منصة (x) ان المركز قام بتحليل المحتوى الذي نشره السفير الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، و"لدينا اساس للاعتقاد أن الرجل ارتكب جرائم خطيرة للغاية ينبغي التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام البولندي.

"

وراى المركز أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها السفير الإسرائيلي في لقاء متلفز أجراه الاربعاء الماضي، اتهم فيها سياسيين بولنديين باللاسامية، كما أطلق تصريحات عنصرية بحق الفلسطينيين، بوصفهم بالبرابرة.

وأثارت تصريحات السفير موجة استنكار غير مسبوق في بولندا، وقد تم استدعاء السفير لوزارة الخارجية على إثرها.

وقال المركز أن السفير الإسرائيلي ارتكب فعلًا محظورًا موصوفًا في المادة 255 من قانون العقوبات، أي الإشادة بالأفعال المحظورة، وعملًا بموجب المادة 256 من قانون العقوبات، عندما حرض على الكراهية ضد الأشخاص من أصل بولندي على أساس من الاختلافات الوطنية.

واضاف: في رأينا، فإن السفير ارتكب فعلًا محذورًا حسب المادة 255 من قانون العقوبات، أي الإشادة بالأفعال المحذورة، و خرق المادة 256 من قانون العقوبات، بالتحريض على الكراهية على قاعدة الاختلافات الوطنية ضد الأشخاص من أصل بولندي، ونرى  ان تصرف السفير الإسرائيلي مستهجناً ووقحاً للغاية!

واضاف المركز: لقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً مواطناً بولندياً والعديد من الأبرياء الآخرين! هذه جريمة حرب وقد أبلغ مركزنا عن شبهة ارتكاب جريمة في هذه القضية.

وأكد المركز: لن نبقى  صامتين أمام الجرائم البشعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. ويجب على العالم أن يرد على هذه الوحشية.

يشار ان اهداف المركز هي الدفاع عن المضطهدين بسبب جنسيتهم أو أصلهم العرقي، و قد قدم المساعدة للافراد والجماعات من أنحاء العالم ومن بينهم أشخاص من أصل يهودي، لأن المهم حسب اهداف المركز هو المظلوم وليس أصله.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وارسو بولندا قانون العقوبات الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم

يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.

وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • بسبب الأخطاء التحكيمية.. الزمالك يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • «الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
  • عاجل.. الزمالك يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب الأخطاء التحكيمية
  • نائب التنسيقية يتقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد الجابوني أرون بوبيندزا
  • هل حيازة أسلحة أثناء جريمة السرقة يشدد العقوبة؟.. التفاصيل
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون