مركز مراقبة التصرفات العنصرية يتقدم بشكوى ضد السفير الإسرائيلي ببولندا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رفع مركز مراقبة التصرفات العنصرية شكوى للنائب العام البولندي في مدينة وارسو، امس الجمعة، ضد السفير الإسرائيلي لدى بولندا ياكوف ليفني حول الاشتباه في ارتكاب الاخير جريمة نشر محتوى عنصري، وفقا لـ "وفا".
وقال المركز عبر موقعه على منصة (x) ان المركز قام بتحليل المحتوى الذي نشره السفير الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، و"لدينا اساس للاعتقاد أن الرجل ارتكب جرائم خطيرة للغاية ينبغي التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام البولندي.
وراى المركز أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها السفير الإسرائيلي في لقاء متلفز أجراه الاربعاء الماضي، اتهم فيها سياسيين بولنديين باللاسامية، كما أطلق تصريحات عنصرية بحق الفلسطينيين، بوصفهم بالبرابرة.
وأثارت تصريحات السفير موجة استنكار غير مسبوق في بولندا، وقد تم استدعاء السفير لوزارة الخارجية على إثرها.
وقال المركز أن السفير الإسرائيلي ارتكب فعلًا محظورًا موصوفًا في المادة 255 من قانون العقوبات، أي الإشادة بالأفعال المحظورة، وعملًا بموجب المادة 256 من قانون العقوبات، عندما حرض على الكراهية ضد الأشخاص من أصل بولندي على أساس من الاختلافات الوطنية.
واضاف: في رأينا، فإن السفير ارتكب فعلًا محذورًا حسب المادة 255 من قانون العقوبات، أي الإشادة بالأفعال المحذورة، و خرق المادة 256 من قانون العقوبات، بالتحريض على الكراهية على قاعدة الاختلافات الوطنية ضد الأشخاص من أصل بولندي، ونرى ان تصرف السفير الإسرائيلي مستهجناً ووقحاً للغاية!
واضاف المركز: لقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً مواطناً بولندياً والعديد من الأبرياء الآخرين! هذه جريمة حرب وقد أبلغ مركزنا عن شبهة ارتكاب جريمة في هذه القضية.
وأكد المركز: لن نبقى صامتين أمام الجرائم البشعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. ويجب على العالم أن يرد على هذه الوحشية.
يشار ان اهداف المركز هي الدفاع عن المضطهدين بسبب جنسيتهم أو أصلهم العرقي، و قد قدم المساعدة للافراد والجماعات من أنحاء العالم ومن بينهم أشخاص من أصل يهودي، لأن المهم حسب اهداف المركز هو المظلوم وليس أصله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وارسو بولندا قانون العقوبات الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
خالد الظفيري
أقرّ مجلس الأمة الكويتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها، وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الكويت لتعزيز حماية حقوق المرأة والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد كانت المادة 182 تُنتقد على نطاق واسع، إذ اعتُبرت وسيلة تسمح للجناة بالإفلات من العقاب، مما يُقوّض العدالة ويُكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية.
ويعد إلغاء المادة 182 جزءاً من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية كرامة الإنسان.
ففي مارس 2025، ألغت الكويت أيضاً المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وذلك انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة.
إقرأ أيضًا:
الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج