مركز مراقبة التصرفات العنصرية يتقدم بشكوى ضد السفير الإسرائيلي ببولندا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
رفع مركز مراقبة التصرفات العنصرية شكوى للنائب العام البولندي في مدينة وارسو، امس الجمعة، ضد السفير الإسرائيلي لدى بولندا ياكوف ليفني حول الاشتباه في ارتكاب الاخير جريمة نشر محتوى عنصري، وفقا لـ "وفا".
وقال المركز عبر موقعه على منصة (x) ان المركز قام بتحليل المحتوى الذي نشره السفير الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، و"لدينا اساس للاعتقاد أن الرجل ارتكب جرائم خطيرة للغاية ينبغي التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام البولندي.
وراى المركز أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها السفير الإسرائيلي في لقاء متلفز أجراه الاربعاء الماضي، اتهم فيها سياسيين بولنديين باللاسامية، كما أطلق تصريحات عنصرية بحق الفلسطينيين، بوصفهم بالبرابرة.
وأثارت تصريحات السفير موجة استنكار غير مسبوق في بولندا، وقد تم استدعاء السفير لوزارة الخارجية على إثرها.
وقال المركز أن السفير الإسرائيلي ارتكب فعلًا محظورًا موصوفًا في المادة 255 من قانون العقوبات، أي الإشادة بالأفعال المحظورة، وعملًا بموجب المادة 256 من قانون العقوبات، عندما حرض على الكراهية ضد الأشخاص من أصل بولندي على أساس من الاختلافات الوطنية.
واضاف: في رأينا، فإن السفير ارتكب فعلًا محذورًا حسب المادة 255 من قانون العقوبات، أي الإشادة بالأفعال المحذورة، و خرق المادة 256 من قانون العقوبات، بالتحريض على الكراهية على قاعدة الاختلافات الوطنية ضد الأشخاص من أصل بولندي، ونرى ان تصرف السفير الإسرائيلي مستهجناً ووقحاً للغاية!
واضاف المركز: لقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً مواطناً بولندياً والعديد من الأبرياء الآخرين! هذه جريمة حرب وقد أبلغ مركزنا عن شبهة ارتكاب جريمة في هذه القضية.
وأكد المركز: لن نبقى صامتين أمام الجرائم البشعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. ويجب على العالم أن يرد على هذه الوحشية.
يشار ان اهداف المركز هي الدفاع عن المضطهدين بسبب جنسيتهم أو أصلهم العرقي، و قد قدم المساعدة للافراد والجماعات من أنحاء العالم ومن بينهم أشخاص من أصل يهودي، لأن المهم حسب اهداف المركز هو المظلوم وليس أصله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وارسو بولندا قانون العقوبات الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.