توفي الدكتور أحمد فتحي سرور اليوم السبت 6 أبريل 2024 عن عمر يناهز 92 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا غنيًا من الإنجازات في المجالات الأكاديمية والسياسية.


ولد الدكتور أحمد فتحي سرور بإحدى قرى محافظة قنا عام 1932، ونشأ في بيئة ريفية بسيطة، وتلقى تعليمه الأولي في مدرسة القرية، ثم انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، والتحق سرور بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتخرج فيها بتقدير ممتاز عام 1954، التحق بعدها بجامعة عين شمس وحصل على دكتوراه في القانون الجنائي عام 1963.

عمل سرور أستاذًا للقانون الجنائي في جامعة عين شمس، وله العديد من المؤلفات في هذا المجال، كما شغل مناصب أكاديمية رفيعة، منها عميد كلية الحقوق، ورئيس جامعة عين شمس، وفي عام 1986، عين سرور وزيرًا للتعليم في عهد الرئيس حسني مبارك، خلال فترة توليه الوزارة، سعى إلى تطوير التعليم المصري وتحسين جودته.

في عام 1990، تولى سرور رئاسة مجلس الشعب، وظل في هذا المنصب لمدة 21 عامًا، ليصبح أطول رئيس لمجلس الشعب في تاريخ مصر، خلال فترة رئاسته، وشهد البرلمان المصري العديد من التطورات، مثل إقرار قانون الأحزاب السياسية عام 1992، وقانون الانتخابات الجديد عام 2005.

وحصل سرور على العديد من الأوسمة منها الدكتوراه شرفية في العلوم السياسية في جامعة جونسون وويلز يوليو 2001، ووسام هو مالا العالي من العرش العلوي من المغرب 1987، وجائزة التميز العالي في العلوم الاجتماعية عام 1993، ووسام Pleiade من الجمعية الدولية للبرلمانيين الفرانكفونيين سنة 1992، وميدالية العلوم والآداب من الدرجة الأولي سنة 1964 - 1983، وجائزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي عام 1963، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى (1963 و1984 و1993)، ووسام النيلين من السودان (1988)، ووسام الكوكبة من طبقة ضابط عظيم من الجمعية الدولية للبرلمانيين بالفرنسية (1992)، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام (1993)، والحمالة الكبرى لوسام العرش من المملكة المغربية (1997)

ومن أهم مؤلفاته نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه؛ عام 1959، والاختبار القضائي طبعة عام 1963، وأصول السياسة الجنائية عام 1972، والشرعية والإجراءات الجنائية عام 1977، والوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص)؛ طبعة عام 1979؛ وطبعة عامى 1985 و1990، والوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ طبعة 1980 (3 أجزاء)، والوسيط في قانون العقوبات – القسم العام؛ طبعة عام 1981 وطبعة عام 1985، والحماية الجنائية للحياة الخاصة عام 1986، واستراتيجية تطوير التعليم عام 1987، تطوير التعليم في مصر (سياسته؛ استراتيجيته؛ وخطة تنفيذه) عام 1989، والشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية؛ طبعة 1993 وطبعة 1995، والدبلوماسية البرلمانية والتعاون الدولي عام 1997(باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية)، النقض الجنائي؛ طبعات عام 1997 و1988 و1979 وعام 2004، والحماية الدستورية للحقوق والحريات؛ طبعة 1999 و2000، القانون الجنائى الدستوري؛ طبعات عام 2000؛ وعام 2002 ؛ وعام 2004، والعالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون عام 2005، ومنهج الإصلاح الدستوري في مصر عام 2006، والمواجهة القانونية للإرهاب 2008 باللغة العربية عام 2008 وباللغة الإنجليزية عام 2010.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور أحمد فتحي سرور الرئيس حسني مبارك رئاسة مجلس الشعب البرلمان المصري الشرعية الدستورية فی قانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٩٦) إلى (٢٧٦) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (٢٤٢) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (٢٤٤) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • قرارات عاجلة للإدارة الجديدة في سوريا .. أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.. إلغاء العمل بدستور 2012.. وحل مجلس الشعب والجيش
  • مجلس جامعة سوهاج: نؤيد موقف الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين
  • مجلس جامعة سوهاج: ندعم ونؤيد موقف الرئيس في رفض تهجير الفلسطينيين
  • إطلاق اسم الدكتور منصور حسن على قاعة مسرح جامعة بني سويف وأكبر مدرج بكل مبنى
  • الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • "صحة سوهاج" تكلف الدكتور قاسم فتحي مديرًا للإدارة الصحية بطهطا