توفي القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه ابنه طارق عبر صفحته على الفيس بوك.

 

أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور:

 

ولد 9 يوليو 1932 في محافظة قنا ولديه ولد يدعة طارق وبنتان

 

تولى الدكتور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور رئاسة مجلس الشعب عام 1991

 

استمر في رئاسة مجلس الشعب 21 عامًا

 

1953 حصل على ليسانس في القانون من جامعة القاهرة

 

1959 حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة

 

حصل على درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة

 

تولى وزارة التعليم سنة 1986 وحتى 1990

 

كان رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 حتى 1990

 

تولى نائب النائب العام سنة 1953 – 1959

 

عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها

 

أول رئيس برلمان مصري يضع في متحف البرلمان ما يتلقاه من هدايا كرئيس للبرلمان

 

من أهم مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور

 

 نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية

 

الاختبار القضائي

 

الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام

 

الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص

 

الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري

 

النقض الجنائي

 

الحماية الدستورية للحقوق والحريات

 

الشرعية والإجراءات الجنائية

 

القانون الجنائي الدستوري

 

المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)،

 

 

.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وفاة فتحي سرور مجلس الشعب فی القانون فی قانون

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه

ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مقالات مشابهة

  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • الاحتلال يعتقل الدكتور أبو صفية وفقا لقانون المقاتل غير الشرعي
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • تحويل الدكتور حسام أبو صفية للاعتقال بناء على قانون المقاتل غير الشرعي
  • رحيل أكرم توفيق عن الأهلي.. تكرار سيناريو أحمد فتحي