عاجل| رأس مجلس الشعب 21 عامًا.. أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور بعد وفاته
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
توفي القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه ابنه طارق عبر صفحته على الفيس بوك.
أهم المعلومات عن الدكتور أحمد فتحي سرور:
ولد 9 يوليو 1932 في محافظة قنا ولديه ولد يدعة طارق وبنتان
تولى الدكتور أحمد فتحي مصطفى كامل سرور رئاسة مجلس الشعب عام 1991
استمر في رئاسة مجلس الشعب 21 عامًا
1953 حصل على ليسانس في القانون من جامعة القاهرة
1959 حصل على الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة
حصل على درجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة
تولى وزارة التعليم سنة 1986 وحتى 1990
كان رئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 حتى 1990
تولى نائب النائب العام سنة 1953 – 1959
عيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته إلى الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها
أول رئيس برلمان مصري يضع في متحف البرلمان ما يتلقاه من هدايا كرئيس للبرلمان
من أهم مؤلفات الدكتور أحمد فتحي سرور
نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية
الاختبار القضائي
الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام
الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص
الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري
النقض الجنائي
الحماية الدستورية للحقوق والحريات
الشرعية والإجراءات الجنائية
القانون الجنائي الدستوري
المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية)،
.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وفاة فتحي سرور مجلس الشعب فی القانون فی قانون
إقرأ أيضاً:
عاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد موافقته عليه في المجموع خلال جلسة 24 فبراير الماضي، وعقب إعادة المداولة على عدد من المواد في جلسة أمس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة «189» من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع أيضا حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما نص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
ونظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب