وزارة النقل تمهل "رايان إير" شهرا لمعالجة إشكالية بيع التذاكر بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قررت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الجمعة، السماح لشركة « رايان إير » بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها، وذلك بعد أن لاحظت أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ بخصوص بيع تذاكر الطيران الداخلي من طرف هذه الشركة، أنه في إطار تعزيز الاتصال الجوي الداخلي، رخصت وزارة النقل واللوجستيك، في 24 نونبر 2023، لشركة الطيران « رايان إير »، تنظيم 11 رحلة داخلية تربط 9 مطارات مغربية خلال موسم صيف 2024 (من أبريل إلى مارس).
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إصدار هذا الترخيص الاستثنائي بشرط صريح أن يكون بيع التذاكر متاحا بالدرهم، وهو الشرط الذي تم قبوله وتأكيده برسالة من شركة الطيران بتاريخ 29 نونبر 2023. وأشار البلاغ إلى أنه بعد أن لاحظت الوزارة أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة، قامت بتذكير الشركة بالتزاماتها يوم 29 مارس 2024، وأمرتها بالامتثال لها في أقرب وقت ممكن.
وخلصت إلى أنه » لتجنب إزعاج المواطنين الذين سبق لهم شراء تذاكرهم وتنظيم سفرهم، قررت الوزارة السماح لشركة رايان إير بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر (ابتداء من الأحد 31 مارس) في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها) ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رایان إیر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة