لو مش عايز تقف أمام المحاكم بعد الطلاق.. اعرف الطريقة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
هناك العديد من التساؤلات بين المطلقين بعد وقوع الطلاق، عن الحلول لمنعهم من الوقوف أمام المحاكم، فهناك مايسمى بعقد الاتفاق الخاص بالنفقات، للوصول إلى حل دون نزاع يوصل إلى ساحات محكمة الأسرة.
اقرأ ايضًا :
النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة وزير العدل يصدر قرارا جديدا بإنشاء فرع للتوثيق في الشيخ زايد وزير العدل يصدر قرارا جديدا بإنشاء فرع للتوثيق في بين السرايات المشدد 10 سنوات و6 أشهر لصاحب سيارة ربع نقل اعتدى على قاصروتأتي شروط عقد الاتفاق كالتالي :
1- تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذللك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.
اقرأ ايضًا :
والد ضحية شبرا الخيمة: عندما أصيب ابني بالعيار الناري أسرعت وراء الجاني..شاهد المفاجأة محاكمة عاطل بالشروع في إنهاء حياة جاره.. الاثنين المقبل نظر دعاوى وقف انتخابات المحامين .. الأحد «صدمة» أعادت زوجًا لطليقته بعد عام من الفراق والدعاوى القضائية.. اعرف السبب حيلة زوج للتهرب من نفقة طليقته وأطفاله.. والزوجة تواجهه بالمستندات خدعها بـ«كلبش».. حيثيات المشدد 10 سنوات و6 أشهر لـ صاحب سيارة ربع نقل2- عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.
3- ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال.
4- حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار.
5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.
6- عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.
7- لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.
8- يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.
على جانب آخر، وبعد سنوات من الحب والزواج انفصلا وبينهما 3 أطفال، نشبت الخلافات بينهما، ولجأ كل منهما إلى محكمة الأسرة ليحصل كل منهما على حقوقه التي أقرّها لهما القانون، لتحدث مفاجأة تُغيّر مجرى تلك القضايا المرفوعة بينهما وتعيدهما إلى مسكن الزوجية كما كانا من قبل.
حصلت الزوجة الأم على حضانة أطفالها وحصل الأب على حكم بالرؤية لأطفاله وبعد انتظام الزوجة في تنفيذ حكم الرؤية أصاب الزوجة مرض لعين لم تستطع بعد علمها به ومعاناتها منه أن تتواصل مع طليقها وأن تلتزم بحكم الرؤية، ظن الزوج أن الأم ترغب في الحنث بوعودها والسماح له برؤية أطفاله، فلاحقها زوجها بالعديد من الدعاوى القضائية إلى أن اكتشف مفاجأة غيرت حياته.
علم الزوج بمرض زوجته اللعين وأنه السبب في تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية، فقرر بشهامة أن يعود إلى زوجته وأن يتنازل كليهما عن الدعاوى القضائية المرفوعة من كل منهما وأن يلتزم بمصاريف علاجها كونها عادت إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الأسرة محكمة الاسرة زواج طلاق عقد اتفاق عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة