أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما عقد اتفاق النفقات الذى يحرر حال وقوع الطلاق؟
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
يلجأ الكثير من المتزوجون أو المنفصلون -بعد وقوع الطلاق- للبحث عن حلول تحول بينهم وبين الوقوف أمام المحاكم فيبحث البعض عن ما يعرف بعقود الاتفاق الخاص بالنفقات الذي يتم توقيعه عن طريق محامي الزوج والزوجة ويلتزم به الطرفين للوصول إلى حل النزاع صلحا.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، أبرز شروط عقد الاتفاق، وما هي المستجدات التي من الممكن أن تدخل عليه بإتفاق الطرفين، وهل يحق للزوج أو الزوجة الرجوع للمحكمة رغم تحريره.
1- تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذللك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.
2- عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.
3- ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال.
4- حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار.
5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.
6- عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.
7- لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.
8- يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حقوق الزوجة نفقة الأبناء العنف الأسري متجمد نفقات شروط النفقة تقدير النفقة أخبار الحوادث عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.