رادار الأسعار .. إجراء حكومي جديد يغرّم هؤلاء مليوني جنيه
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة خلال الساعات الماضية، عن الانتهاء من تطوير تطبيق رادار الأسعار، مؤكدة أنه سيتم اطلاقه في يوليو المقبل 2024
ويعد هذا التطبيق بمثابة رسالة تحذير واضحة للتجار ومحتكري السلع، حيث يسهل من القبض على محتكري السلع، وتضييق خططهم في محاولة التلاعب بالأسعار أو حجبها عن الأسواق.
عقوبة احتكار السلع والتلاعب في أسعارهانصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى”.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وحال مخالفة المادة السابق ذكرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
عقوبة رفع الأسعار على المواطنينووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفقا لآخر تعديلاته عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية.
وعاقبت المادة 345 الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط الأسعار للبضائع والسلع عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 العقوبة وجاءت ناصة على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رادار الأسعار محتكري السلع عقوبة احتكار السلع المنتجات الاستراتيجية إحتكار السلع
إقرأ أيضاً:
العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـالإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (٤٦٥) التي تنص على: يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة، باعتبار يوم واحد عن كل 50 أو أقل.
ولا يجوز، في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
لا يجوز الإلزام بالعمل للمنفعة العامة لمن لم يبلغ 15 عامًا
كما وافق النواب على المادة (٤٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٧)، التي تنص على سريان أحكام المواد ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦ من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٨) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيُراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
كما وافق النواب على المادة (٤٦٩)، التي تنص على: إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تُستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصّلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، ثم في المخالفات.
ووافق النواب على المادة (٤٧٠)، التي تنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٧١)، التي تنص على: ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلًا، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصّل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (٤٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.
كما وافق النواب على المادة (٤٧٣)، التي تنص على أنه إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يُخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وتُرفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
اقرأ أيضًا:
المقدم 5 آلاف دولار.. ننشر أماكن شقق مبادرة بيتك في مصر
الأرصاد تكشف توقعاتها للطقس خلال شهر رمضان
محظورات وتشديدات.. التعليمات والإرشادات اللازمة للحجاج قبل موسم الحج 2025
الإجراءات الجنائية وقانون العمل الجديد.. أبرز مناقشات البرلمان الأسبوع الجاري
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
العمل بدل العقوبة.. البرلمان يوافق على مواد جديدة بـ"الإجراءات الجنائية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 10 الرطوبة: 29% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك