معلومة قانونية.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأحكام النهائية اعادة النظر معلومة قانونية حکم على
إقرأ أيضاً:
محمد رشوان يكشف موعد انتهاء أزمة إمام عاشور نهائيًا
قال محمد رشوان المحامي بالنقض، إن قضية إمام عاشور كانت في أول درجة وصدر حكم بالبراءة ومن ثم استخدمت النيابة العامة حقها في الطعن على الحكم.
وتابع رشوان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أحد تخصصات النيابة العامة، هى الرقابة على أحكام البراءة، وبالتالي يمكنها الطعن على الحكم في حال وجود خطأ قانوني، وبعدها يتم النظر بهذا الطعن مع ضرورة إعلام المتهم بموعد الجلسة".
وأكمل:"تم التصالح بين إمام عاشور وفرد الأمن ويجوز أن يعرض إمام التصالح على النيابة والنيابة أمامها حلين، أما ان تقبل الطلب أو يتم تقديم التصالح أمام المحكمة".
واختتم:"تم تحديد جلسة 20 نوفمبر وسيتم تقديم التصالح من جانب إمام عاشور لإنهاء القضية تمامًا".