أبوظبي تصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أصدرت دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، القرار رقم (48) لعام 2024 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها في إمارة أبوظبي، بهدف ضمان الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيار، وإدارة عمليات تشغيل الطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها، وتنظيمها ومراقبتها بشكل آمن وفعّال، وتوحيد النُّظُم والإجراءات الخاصة بها، ما يُسهم في جعل الإمارة مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيار، وبيئة جاذبة ومشجِّعة للاستثمار في هذا القطاع، ودعم وسائل النقل الذكي والابتكار في مجال النقل الجوي.
وأوضحت الدائرة أنَّ القرار يسري على جميع أنواع الطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها والتي تشمل أنشطة التصميم والتصنيع والتجميع والتعديل أو الفحص أو الصيانة، أو تطوير أنظمة المحاكاة والتدريب والتأهيل، والأندية، وإنشاء البنية التحتية والمطارات ومحطات التزوُّد بالوقود والطاقة، أو غيرها من الأنشطة، والاستخدامات ذات الصلة بالطائرات بدون طيار في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة، باستثناء الطائرات بدون طيار المحدَّدة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لعام 2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها.
وأكَّدت الدائرة أنها تباشر اختصاصاتٍ عدة وفق التشريعات السارية، تتمثَّل في الرقابة وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة لتشغيل الطائرات بدون طيار، بما في ذلك وضْع القواعد المتعلقة بشروط تحليق الطائرات بدون طيار في سماء إقليم الإمارة، ومعايير إنشاء البنية التحتية وشروطها، كالمطارات والمهابط الخاصة بالطائرات بدون طيار، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة.
وستعقد الدائرة ورشاً توعوية لجميع الفئات المستهدَفة، لتوضيح متطلبات تشغيل الطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها في الإمارة، وفقاً للقرار الإداري وقواعد الطيران المدني والمعايير الفنية لأنظمة الطائرات بدون طيار في إمارة أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الطائرات بدون طیار
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي.
ونصّ القانون على أن يكون لإمارة دبي شعاراً خاصاً بها، يعكس هويّتها وحضارتها وقِيَمها ومبادئها وتوجُّهاتها، وحدَّد شكل هذا الشعار وفقاً للنّموذجيْن (1) و(2) المُلحقيْن بالقانون، كما نصّ على أن يكون لحُكومة دبي شعاراً خاصاً بها، مُستقى من شعار الإمارة، وحدَّد شكله وفقاً للنّموذجيْن (3) و(4) المُلحقيْن بالقانون.
الملكيّة والحماية
ووفقاً للقانون يكون شعار إمارة دبي مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محميّاً بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة، وتمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب هذا القانون إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُحظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
استعمال شعار إمارة دبي
ونصّ القانون على أن يُستعمل شعار إمارة دبي في الأماكن
دليل استعمال الشعار
كما نص القانون على أن يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيّة والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تُعِدُّه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويعتمِدُه سمو رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميّة وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُحدّد في القانون، كما يُحظر استعمال الشعار في أغراض تجاريّة أو بقصد الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو أدوات، وكذلك الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، واستعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة.
ويجب على كُل من عَلِمَ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المحظورة، إبلاغ السلطة المختصة، والمتمثلة في دائرة الاقتصاد والسِّياحة في دبي والسلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أو السُّلطات القضائيّة المُختصّة، لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة بحق مُرتكِبيها.
العُقوبات الجزائيّة
ونصّ القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على خمسُمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يعتدي على الشعار بأي صُورة من الصور، أو يستعمله بأي شكل يُؤدّي إلى تشويهه أو المساس بقيمته أو مكانته، أو يستعمل الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ إمارة دبي، أو يتعارض مع النِّظام العام والآداب العامّة، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة. توفيق الأوضاع
وألزم القانون أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميّة أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المحدد بموجب القانون.
الشعار السابق
تُطبّق أحكام العقوبات والجزاءات المقررة بموجب هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال المحظورة الواردة فيه، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي. ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون،
الحلول والإلغاءات
يحل هذا القانون محل القانون رقم (17) لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (1) لسنة 2025، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.