1000 جنيه سنويا.. ضوابط حفر الآبار في قانون الري
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حدد قانون الموارد المائية والرى، الذي أقره مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الحصول على تراخيص الآبار.
ونص القانون على ان "تُشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الأخرى.
وتتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسيات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
ويصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية وتحديد مواصفاتها وإحلال غيرها بدلاً منها بقرار من الإدارة العامة المختصة بناءً على توصية من اللجنة العليا للتراخيص ، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه عن كل سنة لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم ، وتعفي من هذه الرسوم الآبار التى يتم ترخيصها بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدم للري التكميلى.
وحظر القانون حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها.
ونص على أن يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أى طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التى أنتجت منها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الموارد المائية والري مجلس النواب تراخيص الأبار حفر الآبار الآبار
إقرأ أيضاً:
اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن ضوابط تنظيم الدعاية الانتخابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عن ضوابط مشددة لتنظيم الدعاية الانتخابية، مشددةً على منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي أضرار ناتجة.
كما تقرر منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، وحصر أماكن تعليق اللافتات داخل النقابة وفقًا لضوابط محددة.
وشملت القرارات إلزام المرشحين بعدد محدود من اللافتات وفق مقاسات معينة، ومنع الدعاية التي تحمل شعارات عنصرية أو دينية أو تحض على العنف والكراهية.
كما شددت اللجنة على منع مشاركة العاملين بالنقابة في أي دعاية انتخابية، مؤكدةً على الإزالة الفورية لأي مخالفة.