حبسه وعزله عن المجتمع أبرزها.. 8 حالات يُعد بموجبها الطفل ذوي الإعاقة معرضا للخطر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل أو الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، حيث نصت المادة (٤٦) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:
حالات تعرض الطفل ذوي الإعاقة للخطر
١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.
٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).
٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
٨- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل الأطفال ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق: خطة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين غامضة
أعلن الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب السابق، عن رفضه لمشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب بصيغته النهائية.
وثمن عبد الغني في بيان صادر عنه، موقف بعض النواب الذين انحازوا لمصلحة الشعب وحقوقه فيما يخص هذا القانون.
وعلق عبد الغني على الضمانات الواردة في المادة الثامنة من القانون، والتي تتعهد فيها الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، واصفاً إياها بـ"الغامضة، لافتا إلى عدم وجود خطة واقعية أو جدول زمني ملزم.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.