حددَّ القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل أو الشخص ذوي الإعاقة بموجبها معرضًا للخطر، حيث نصت المادة (٤٦) من القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 

حالات تعرض الطفل ذوي الإعاقة للخطر

 


١- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

٢- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

٣- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

٤- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 

٥- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).

 


٧- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

٨- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحكام قانون الطفل الأطفال ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة فی

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط

في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا، إلا أن تفاصيل وآليات التنفيذ ستُحدد لاحقًا من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، التي ستضع الضوابط لكل فئة مستحقة.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمت به الحكومة قبل ذلك.

ضوابط الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط

وفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.

أولوية الاستحقاق لتكافل وكرامة

مع تزايد أعداد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي، وضعت المادة 14 من مشروع القانون ترتيبًا لأولوية الصرف في حال كانت الموارد المالية غير كافية لتغطية جميع المستحقين، وذلك على النحو التالي:

1. ذوو الإعاقة من المستوى الثالث


2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة


3. كبار السن


4. الأيتام


5. المرأة المعيلة


6. ذوو الإعاقة من المستوى الثاني


7. المرأة غير المعيلة


8. الأنثى غير المتزوجة


9. أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل


10. الأسر مهجورة العائل


11. أسر المجندين


12. أبناء الرعاية اللاحقة


13. الأسر التي تتكون من زوج وزوجة وأبناء معالين، ولو اختلف محل الإقامة


14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول


15. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

آليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديدالقانون ينظم حالات صرف الدعم النقدي حالة وفاة المستفيد.. تفاصيل

يتم تحديد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.

تحديد قيمة الدعم وآليات الصرف

وفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.

نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.

إجراءات إيقاف الدعم في حالة عدم الصرف

بحسب المادة 17، في حال عدم صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة المختصة دراسة الحالة ميدانيًا واتخاذ قرار بشأن استمرار الدعم أو إيقافه. وفي حال عدم صرف المستحقات لمدة 6 أشهر دون تقديم عذر مقبول، يسقط الحق في الدعم.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي 

يُعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خطوة هامة لتنظيم برامج الحماية الاجتماعية، حيث سمح لأول مرة بالجمع بين تكافل وكرامة، مع ترك التفاصيل النهائية للائحة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع. كما وضع القانون ضوابط واضحة للأولوية في الاستحقاق، وآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

مقالات مشابهة

  • "القاعة الرئيسية" بمعرض الكتاب تناقش "فاطمة المعدول وذوي الإعاقة".. صور
  • حفل توقيع كتاب "حكايا طبيب أسرة" للكاتب صلاح الدهان
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • الأشخاص ذوو الإعاقة .. تميز وإصرار على النجاح في بناء مجتمع ملهم
  • حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
  • فاطمة المعدول: قدمت 10 عروض بقصر ثقافة الطفل في التسعينات وألفت 10 كتب عن ذوي الإعاقة
  • هذه الحالات يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • تفاصيل هامة عن حالات منح الترخيص الإجباري لـ براءة الاختراع وفقا للقانون
  • قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين تكافل وكرامة.. واللائحة تحسم الضوابط