بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أبريل 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك.
وزارة العمل أوضحت أن هذا القرار يأتي في ضوء قرار الحكومة الصادر أمس بشأن منح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وتوحيدا لمواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.
وضع قانون العمل الحالي، ضوابط للعمل خلال الأعياد والمناسبات، حيث نصت لمادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".
كما أتاحت المادة نفسها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ولكن في هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر أي مضاعفة الأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر المبارك عيد الفطر وزير العمل الحكومة صاحب العمل أجازة بأجر كامل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.