أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 أبريل 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

وزارة العمل أوضحت أن هذا القرار يأتي في ضوء قرار الحكومة الصادر أمس بشأن منح  إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وتوحيدا لمواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وضع قانون العمل الحالي، ضوابط للعمل خلال الأعياد والمناسبات، حيث نصت لمادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".

كما أتاحت المادة نفسها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ولكن في هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر أي مضاعفة الأجر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر المبارك عيد الفطر وزير العمل الحكومة صاحب العمل أجازة بأجر كامل

إقرأ أيضاً:

ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها

أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.

ووافقت  اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.

وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.

و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (165)

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

كما وافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • “الاتحادية للموارد البشرية” تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
  • «الموارد البشرية» تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
  • الحكومة الأمريكية تقدم عروضا للمغادرة الطوعية لموظفي وكالات مخابراتها
  • إطلاق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
  • الإضراب الوطني في طنجة يشل الحركة بمرافق المالية والصحة والتعليم والقطاع الخاص
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • مجلس النواب يكرّم رئيس هيئة الاستثمار تقديراً لجهوده في دعم التنمية
  • ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
  • بشرى لموظفي الدولة والمدارس.. إليك تفاصيل إجازات شهر رمضان 2025