حكم صرف زكاة الفطر 2024 فلوس.. دار الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
منذ إعلان دار الإفتاء المصرية مقدار زكاة الفطر،، وأثيرت حالة من الجدل والتساؤلات حول حكم صرف زكاة الفطر 2024 فلوس وذلك لأن كثير من الناس تعتقد أنه لا يجوز ذلك، ويجب إخراجها على هيئة حبوب فقط كما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسمت دار الإفتاء الجدل حول هذا الحديث، وذلك لأن زكاة الفطر عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمات؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافةَ تشريفٍ وتعظيمٍ: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)).
وحسمت دار الإفتاء الجدل حول صرف زكاة الفطر2024 فلوس، في فتوى لها، قائلة: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، وهو مذهب الحنفية وجماعة من التابعين وطائفة من العلماء لأن مقصود الزكاة الإغناء وسدُّ حاجة الفقراء، وهو متحقق بالطعام والنقد، وعلى ذلك يكون لا باس إذا أخرج الناس الزكاة نقودا أو حبوبا فلا بأس في الاثنين.
وكانت حددت دار الإفتاء قيمة مقدار زكاة الفطر 2024 فلوس بقيمة 35 جنيها كحد أدنى ، يجوز إخراجها منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة العيد، ويجوز إخراجها للفقراء والعاملون على الزكاة، والمؤلفة على قلوبهم، وفي الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل.
وخلال الحديث عن حول صرف زكاة الفطر 2024 فلوس، أوضحت الإفتاء أن زكاة الفطر تجب بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين».
وأضافت: «ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قولٌ مُصَحَّحٌ عند الحنفية، وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه يجوز قبل رمضان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر 2024 زكاة الفطر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر
#سواليف
أعلن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية عن تحديد قيمة زكاة الفطر ، وذلك بعد دراسة مستفيضة ومداولة الرأي.
وأكد المجلس أن زكاة الفطر تعد فريضة شرعية ومظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي، حيث تجب على كل مسلم يمتلك قوت يوم العيد له ولعياله، ولديه فائض عن حاجاته الأساسية. كما يجب إخراجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين، مثل الزوجة، والأبناء، والوالدين الفقيرين.
وأشار المجلس إلى أن مقدار زكاة الفطر محدد بصاع من الطعام، أي ما يعادل نحو (2.5 كغم) من القوت الغالب في البلد، والذي يتمثل في القمح داخل الأردن، أو ما يعادله نقداً. وقدّر المجلس قيمة الصاع من القمح بـ (180 قرشًا أردنيًا) عن كل شخص، مع جواز الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.
مقالات ذات صلة