وزارة التجهيز والماء تهيب بمستعملي الطرق توخي المزيد من الحيطة والحذر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أهابت وزارة التجهيز والماء بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير للغبار بعدد من مناطق المملكة ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية يوم غد السبت.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، التي تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار بأقاليم العيون والسمارة وطرفاية وسيدي إفني وتزنيت وتارودانت وشيشاوة والحوز وأزيلال وبني ملال وميدلت وخنيفرة وصفرو وبولمان وكرسيف وتاوريرت والدريوش وبركان والناظور وجرادة ووجدة_أنكاد وفكيك، ابتداء من اليوم الجمعة 5 أبريل إلى غاية يوم السبت 6 أبريل 2024، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق والطرق السيارة إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:
▪ مركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق: 17 17 71 37 05
▪ مركز الاتصال للطرق السيارة : 50 50.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
تعرف على.. عقوبة وضع إعلانات على الطرق العامة مخالفة للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ووضع عدة شروط منعًا لعشوائية الإعلانات على الطرق العامة، كما حدد عقوبات لمن يخالف الشروط والضوابط.
وفى هذا الإطار نصت المادة 9 من القانون أن كل من وضع إعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.