ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37712 طن تشمل: 2589 طن مولاس و 492 طن رمل صب و 18699 طن يوريا صب و812 طن اسمنت معبأ و2000 طن علف بتجر و13120 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24403 طن تشمل: 11044 طن قمح و2649 طن خردة و9009 طن حديد و450 طن مولاس و1251 طن خشب زان.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 535 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2846 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61038 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158394 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3754 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي والقليوبية، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى بنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6001 شاحنة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1718 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 535 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2846 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61038 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158394 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3754 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي والقليوبية، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدم متجه الى بنى سويف، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6001 شاحنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة ميناء دمياط صومعة ميناء دمياط دمياط حاویة مکافئة عدد الحاویات بینما بلغت بلغت حرکة بینما بلغ
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.