إجراءات حديثة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يُشكل قانون العمل الجديد مجموعة متنوعة من الضوابط والآليات الجديدة المتعلقة بإعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك المنشآت والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة عمل عادلة ومواتية لكل من العمال وأصحاب العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل المادة 16: إعلان الوظائف وتوظيف العمال في إطار تنظيم إعلان الوظائف وتوظيف العمال، نصت المادة 16 من قانون العمل الجديد على عدة نقاط تهم صاحب العمل والعمال على حد سواء.أولًا، يلزم صاحب العمل بإعلان الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المناسبة، مما يسهل عملية البحث عن الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. وفيما يتعلق بتوظيف العمال، تنص المادة على تكليف إحدى المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي والتوصيات بشأن اختيار أفضل المرشحين، وهذا يعزز عملية الاختيار العادلة والفعالة للمرشحين المناسبين. وتشدد المادة على عدم جواز تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لأحكام القانون ويعرض صاحب العمل لعقوبات قانونية، وهذا يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان توظيفهم بشكل مباشر وعادل. الالتزامات المستقبلية الخاصة بصاحب العمل بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صاحب العمل في المنشآت القائمة وتلك التي ستنشأ في المستقبل، الالتزام بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة. يجب أن يتضمن هذا البيان تفاصيل حول عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم وأجورهم، مما يسهل عملية رصد ومتابعة العمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم.
يأتي قانون العمل الجديد لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في سوق العمل، ويعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة عمل مستدامة ومواتية للجميع. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز حقوق العمال وتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع مستوى الرفاهية للمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القطاع الخاص الوظائف الشاغرة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزي
كشف قانون البنك المركزى عن عدد من ضوابط تسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب هذا القانون منها تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك وحسب المادة (١٥٢) تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (١٤٩) تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزىالبنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.