إجراءات حديثة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
يُشكل قانون العمل الجديد مجموعة متنوعة من الضوابط والآليات الجديدة المتعلقة بإعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك المنشآت والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة عمل عادلة ومواتية لكل من العمال وأصحاب العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل المادة 16: إعلان الوظائف وتوظيف العمال في إطار تنظيم إعلان الوظائف وتوظيف العمال، نصت المادة 16 من قانون العمل الجديد على عدة نقاط تهم صاحب العمل والعمال على حد سواء.أولًا، يلزم صاحب العمل بإعلان الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المناسبة، مما يسهل عملية البحث عن الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. وفيما يتعلق بتوظيف العمال، تنص المادة على تكليف إحدى المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي والتوصيات بشأن اختيار أفضل المرشحين، وهذا يعزز عملية الاختيار العادلة والفعالة للمرشحين المناسبين. وتشدد المادة على عدم جواز تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا لأحكام القانون ويعرض صاحب العمل لعقوبات قانونية، وهذا يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان توظيفهم بشكل مباشر وعادل. الالتزامات المستقبلية الخاصة بصاحب العمل بالإضافة إلى ذلك، يتعين على صاحب العمل في المنشآت القائمة وتلك التي ستنشأ في المستقبل، الالتزام بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة. يجب أن يتضمن هذا البيان تفاصيل حول عدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم وأجورهم، مما يسهل عملية رصد ومتابعة العمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم.
يأتي قانون العمل الجديد لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في سوق العمل، ويعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة عمل مستدامة ومواتية للجميع. ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز حقوق العمال وتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويرفع مستوى الرفاهية للمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد القطاع الخاص الوظائف الشاغرة صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.