طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية لائحة انضمام المملكة لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف حماية تسجيل تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، وفقاً لاتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي المؤرخ في 31 أكتوبر 1958.وثيقة "لشبونة"وتقضي وثيقة ”لشبونة“ بحماية أي تسمية أو مؤشر في طرف المنشأ المتعاقد وتتألف من اسم منطقة جغرافية أو تشتمل عليه، أو تتألف من أية تسمية أخرى يُعرف أنها تشير إلى تلك المنطقة أو تشتمل عليها، وتُستخدم لتعيين سلعة ما بمنشئها في تلك المنطقة الجغرافية حيث تعود نوعيتها أو خصائصها كلياً أو أساساً إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك العوامل الطبيعية والبشرية، التي أكسبت السلعة شهرتها.


وتمثل حماية تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية عنصرا من عناصر الملكية الصناعية التي تعنى بحماية إشارات تستخدم للسلع التي لها منشأ جغرافي معين وسمعة أو خصائص تنسب أساسًا إلى ذلك المنشأ، ونظرا إلى أن الصفات تعتمد على مكان الإنتاج الجغرافي فهناك صلة وثيقة بين المنتج ومكان إنتاجه الأصلي.
أخبار متعلقة أمطار غزيرة ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة في الأسبوع الأخير من رمضانبالتفاصيل.. تكثيف خطط المتابعة والرقابة استعدادًا لعيد الفطر بالأحساءووفقا للائحة الاتفاقية، يخضع التسجيل الدولي لكل تسمية منشأ ومؤشر جغرافي لتسديد الرسم المحدد في اللائحة التنفيذية.ضرورة سداد رسم التكلفة للحمايةوأتاحت الوثيقة، لأي طرف متعاقد أن يخطر المدير العام، بموجب إعلان، بأن الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لن تمتد إلى أراضيه إلا إذا سُدد رسم لتغطية تكلفة الفحص الموضوعي للتسجيل الدولي.
​​ويكفل كل طرف متعاقد الحماية لتسميات المنشأ المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة في أراضيه، في نطاق نظامه وممارساته القانونيين ولكن وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، مع مراعاة أي رفض أو تخل أو إبطال أو إلغاء قد يصبح نافذاً بالنسبة إلى أراضيه، على أن يكون من المفهوم أن الأطراف المتعاقدة التي لا تميز بين تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية في تشريعاتها الوطنية أو الإقليمية لن تكون ملزمة بإدراج هذا التمييز في تشريعاتها الوطنية أو الإقليمية. ​
وأوضحت أن الحماية القانونية لكل طرف متعاقد تتمثل في الحرية في اختيار نوع التشريعات التي سيكفل بموجبها الحماية المنصوص عليها في هذه الوثيقة، على أن تلبي تلك التشريعات المتطلبات الموضوعية لهذه الوثيقة.أشكال الحماية بالوثيقةوذكرت اللائحة أنه لن تؤثر أحكام هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال في أية حماية أخرى قد يمنحها طرف متعاقد لتسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل بموجب تشريعه الوطني أو الإقليمي أو بموجب صكوك دولية أخرى.
وأكدت أنه ليس في هذه الوثيقة ما يحدّ من أية التزامات مترتّبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض بناء على أية صكوك دولية أخرى، كما لا تخلّ بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بموجب أية صكوك دولية أخرى. ​
وبحسب الوثيقة يكون مضمون الحماية وفيما يتعلق بتسمية منشأ مسجّلة أو مؤشر جغرافي مسجّل، بأن يكفل كل طرف متعاقد استخدام تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي فيما يخص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، أو فيما يخص سلعا ليست من نفس نوع السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي أو فيما يخص خدمات.
ويشمل مضمون الحماية أي ممارسة أخرى تؤدي إلى تضليل المستهلك إزاء المنشأ الحقيقي للسلع أو مصدرها الحقيقي أو طبيعتها الحقيقية.الاستخدام في إطار علامة تجاريةوأوضحت أنه في حال اكتست بعض عناصر التسمية أو المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها بموجب هذه الفقرة لا تُشترط في الأطراف المتعاقدة الأخرى، بحيث لا يمكن أن يستند رفض علامة تجارية أو إبطالها أو الكشف عن تعد في الأطراف المتعاقدة بموجب شروط المادة 11 إلى العنصر الذي يكتسي طابع الاسم العام.
وألزمت اللائحة الاستخدام في إطار علامة تجارية، ويتعيّن على الطرف المتعاقد، تلقائيا إذا سمح تشريعه بذلك، أو بناء على طلب جهة معنية، أن يرفض تسجيل علامة تجارية لاحقة أو أن يبطلها إذا أدى استخدام العلامة التجارية.
وأجازت الوثيقة ​ للسلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد أن تخطر المكتب الدولي بمنح الحماية لتسمية منشأ مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل. ويدون المكتب الدولي هذا الإخطار في السجل الدولي وينشره.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام الملكية الفكرية اتفاق لشبونة المؤشرات الجغرافية الصعيد الدولي هذه الوثیقة أو مؤشر

إقرأ أيضاً:

حماية المنافسة يوافق على صفقتي استحواذ في قطاع المصاعد والتقنيات بالمملكة العربية السعودية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على صفقتين جديدتين في قطاع التقنيات والمصاعد، بعد التأكد من توافقهما مع أحكام قانون حماية المنافسة، وعدم تضمنهما لممارسات احتكارية تضر بالسوق.

عقد جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل أماكن المعارض.. دمج الاستدامة والأشخاص والتكنولوجيا"وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرةآلات للتقنيات

وشملت الصفقة الأولى موافقة اللجنة على استحواذ شركة "آلات للتقنيات" – شركة شخص واحد مساهمة مقفلة – على نسبة 49% من أسهم شركة "تي كيه إليفيتور العربية السعودية المحدودة"، العاملة في مجال المصاعد والسلالم المتحركة.

تي كيه إليفيتور إيبريكا هولدينج إس. إل. يو"

كما وافقت اللجنة على طلب مقدم من شركتي "تي كيه إليفيتور إيبريكا هولدينج إس. إل. يو" و"آلات للتقنيات" لإنشاء مشروع مشترك جديد في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين وتوسيع نشاطهما في السوق السعودي.

ويأتي قرار الجهاز في إطار دوره الرقابي لضمان حرية المنافسة في الأسواق، والتأكد من أن التركزات الاقتصادية لا تؤدي إلى خلق كيانات احتكارية تضر بالمستهلك أو تعرقل دخول منافسين جدد.

طباعة شارك حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية تي كيه إليفيتور العربية السعودية

مقالات مشابهة

  • من تفوّق بين السعودية وإيران؟.. تقرير يكشف حجم انفاقهما العسكري وسط نمو عالمي هو الأضخم منذ 40 عاما
  • حماية الملكية الفكرية : النشر سند قانوني لصاحب المنتج الإبداعي .. فيديو
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • ادمون غاريوس يعلن لائحة الشياح تضامن وتطوير التي فازت بالتزكية
  • حماية المنافسة يوافق على صفقتي استحواذ في قطاع المصاعد والتقنيات بالمملكة العربية السعودية
  • منصة رقمية وشفافية مع الشكوى.. تعديلات لائحة نظام حماية البيانات الشخصية
  • فك شفرات القنوات الفضائية.. ضبط المتهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية
  • السعودية للشحن توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة الصين خنان لبناء جسر جوي عالمي يربط آسيا بالعالم
  • الشركة القابضة للصناعات الغذائية تطرح منتجاتها على «أمازون مصر»
  • مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية