تحرك برلماني حول رفع رسوم كارنية التأمين الصحي للطلاب من جنيه لـ10 جنيهات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب رفضه للخطاب الذى ارسلته الهيئة العامة للتأمين الصحي لجميع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية بشأن رفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 2024/2025 ليكون رسوم استخراج كارينه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 10 جنيهات بدلًا من 1 جنيه.
وطالب " شمس الدين " فى طلب احاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باعادة النظر فى هذا القرار لتكون رسوم استخراج كارنيه التامين الصحى لطلبة المدارس 5 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات مقترحاً على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحمل 5 جنيهات من المصاريف المدرسية التى يقوم طلبة المدارس بدفعها سنوياً.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الاجتماعى اعداد دراسة حول طلبة المدارس من غير القادرين لتحمل دفع المصروفات الدراسية الخاصة بهم وأيضاً رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحى مشيراً إلى أن هناك عدداً من الاسر ليس لديهم القدرة على تحمل المصروفات الدراسية وتكاليف استخراج كارنيه التأمين الصحى لأبنائهم التلاميذ بالمدارس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيد شمس الدين التأمين الصحي طلبة المدارس التربیة والتعلیم استخراج کارنیه رسوم استخراج
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.