شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن هيئة التقاعد تعلن إنجاز أكثر من 31 ألف معاملة وإكمال إرسال بيانات امتيازات المتقاعدين، ،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة التقاعد تعلن إنجاز أكثر من 31 ألف معاملة وإكمال إرسال بيانات امتيازات المتقاعدين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هيئة التقاعد تعلن إنجاز أكثر من 31 ألف معاملة وإكمال...

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هيئة التقاعد تعلن إنجاز أكثر من 31 ألف معاملة وإكمال إرسال بيانات امتيازات المتقاعدين وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
  • في بلدتين جنوبيتين.. مياه الجنوب تعلن إنجاز أعمال الصيانة
  • هيئة الأركان الأوكرانية تعلن ارتفاع حصيلة الخسائر الروسية في الحرب
  • مهم من مؤسسة المتقاعدين العسكريين
  • هيئة النقل العام تعلن عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب
  • مع قرب العيد.. هل سيتم إيقاف استقطاع السلف من المتقاعدين والموظفين؟
  • مع قرب العيد.. هل سيتم إيقاف استقطاع السلف من المتقاعدين والموظفين؟- عاجل
  • الخارجية الإسرائيلية تعلن إرسال مساعدات لـ الدروز السوريين
  • الحل بالتوطين.. اتحاد المتقاعدين في السليمانية يروي معاناة استلام الرواتب - عاجل