سجن أردنية وتغريمها بعد بيعها طفلتها
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
عمّان
أمرت محكمة الجنايات بمحافظة المفرق في الأردن بحبس امرأة 3 سنوات بعد بيعها طفلتها الرضيعة “غير الشرعية”، وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار (ما يعادل 7050 دولارًا).
وتفصيلاً، كانت المتهمة متزوجة وأنجبت طفلين قبل أن يطلقها زوجها، ويتخلّى أهلها عنها بسبب خلافات معها. وفيما بعد تعرفت المتهمة على سيدة وابنها وانتقلت للعيش معهما.
حيث أقامت المتهمة علاقة غير شرعية مع ابن السيدة، نتج عنها ولادة طفلة، وحينها عرضت والدة الشاب على المتهمة أن تبيع طفلتها لزوجين يرغبان في تبنيها، كونهما لا ينجبان أطفالاً مقابل مبلغ ألفي دينار (2,820 دولار)، فوافقت المتهمة على بيع طفلتها وسلمتها للسيدة والدة الشاب.
ولم تكتفي المتهمة بعد ذلك بما فعلت ولكنها استمرار بعلاقتها مع الشاب ابن السيدة، حتى أصبحت حاملاً مرة أخرى، ثم قررت إبلاغ صديقتها برغبتها في بيع الجنين بعد الولادة، بعد أن أخبرتها أنها باعت طفلتها الأولى من ذات العلاقة.
وعلى الفور قامت الصديقة بإبلاغ إدارة حماية الأسرة بالواقعة، فتم إلقاء القبض على المتهمة.
والجدير بالذكر أن المتهمة اعترفت في المحكمة ببيع طفلتها الأولى، مبررة فعلتها برغبتها في الحصول على المال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأردن المتهمة بيع طفلة حبس امرأة علاقة غير شرعية ولادة طفلة
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.