صحيفة صدى:
2024-10-02@03:35:03 GMT

سجن أردنية وتغريمها بعد بيعها طفلتها

تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT

سجن أردنية وتغريمها بعد بيعها طفلتها

عمّان

أمرت محكمة الجنايات بمحافظة المفرق في الأردن بحبس امرأة 3 سنوات بعد بيعها طفلتها الرضيعة “غير الشرعية”، وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار (ما يعادل 7050 دولارًا).

وتفصيلاً، كانت المتهمة متزوجة وأنجبت طفلين قبل أن يطلقها زوجها، ويتخلّى أهلها عنها بسبب خلافات معها. وفيما بعد تعرفت المتهمة على سيدة وابنها وانتقلت للعيش معهما.

حيث أقامت المتهمة علاقة غير شرعية مع ابن السيدة، نتج عنها ولادة طفلة، وحينها عرضت والدة الشاب على المتهمة أن تبيع طفلتها لزوجين يرغبان في تبنيها، كونهما لا ينجبان أطفالاً مقابل مبلغ ألفي دينار (2,820 دولار)، فوافقت المتهمة على بيع طفلتها وسلمتها للسيدة والدة الشاب.

ولم تكتفي المتهمة بعد ذلك بما فعلت ولكنها استمرار بعلاقتها مع الشاب ابن السيدة، حتى أصبحت حاملاً مرة أخرى، ثم قررت إبلاغ صديقتها برغبتها في بيع الجنين بعد الولادة، بعد أن أخبرتها أنها باعت طفلتها الأولى من ذات العلاقة.

وعلى الفور قامت الصديقة بإبلاغ إدارة حماية الأسرة بالواقعة، فتم إلقاء القبض على المتهمة.

والجدير بالذكر أن المتهمة اعترفت في المحكمة ببيع طفلتها الأولى، مبررة فعلتها برغبتها في الحصول على المال.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الأردن المتهمة بيع طفلة حبس امرأة علاقة غير شرعية ولادة طفلة

إقرأ أيضاً:

4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة

أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل.

 

عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر.

 

كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة.

 

في سياق آخر،  أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

 وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

 وأضافت، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

 وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

 كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.


 

 

مقالات مشابهة

  • حبس سوزي الأردنية سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه
  • ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • بسبب لباسها الفاضح.. عامان حبسا نافذا لأم لطفلة قاصر
  • مبادرة أردنية بتركيب 30 طرفاً صناعياً في قطاع غزة
  • ضبط 9 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • وصول طائرة مساعدات أردنية إلى لبنان
  • حبس المتهمة بسرقة الهواتف المحمولة بالخليفة 4 أيام
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الدولار يتخطى حاجز 152 الف دينار في بغداد