صحيفة صدى:
2025-04-23@08:50:13 GMT

سجن أردنية وتغريمها بعد بيعها طفلتها

تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT

سجن أردنية وتغريمها بعد بيعها طفلتها

عمّان

أمرت محكمة الجنايات بمحافظة المفرق في الأردن بحبس امرأة 3 سنوات بعد بيعها طفلتها الرضيعة “غير الشرعية”، وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار (ما يعادل 7050 دولارًا).

وتفصيلاً، كانت المتهمة متزوجة وأنجبت طفلين قبل أن يطلقها زوجها، ويتخلّى أهلها عنها بسبب خلافات معها. وفيما بعد تعرفت المتهمة على سيدة وابنها وانتقلت للعيش معهما.

حيث أقامت المتهمة علاقة غير شرعية مع ابن السيدة، نتج عنها ولادة طفلة، وحينها عرضت والدة الشاب على المتهمة أن تبيع طفلتها لزوجين يرغبان في تبنيها، كونهما لا ينجبان أطفالاً مقابل مبلغ ألفي دينار (2,820 دولار)، فوافقت المتهمة على بيع طفلتها وسلمتها للسيدة والدة الشاب.

ولم تكتفي المتهمة بعد ذلك بما فعلت ولكنها استمرار بعلاقتها مع الشاب ابن السيدة، حتى أصبحت حاملاً مرة أخرى، ثم قررت إبلاغ صديقتها برغبتها في بيع الجنين بعد الولادة، بعد أن أخبرتها أنها باعت طفلتها الأولى من ذات العلاقة.

وعلى الفور قامت الصديقة بإبلاغ إدارة حماية الأسرة بالواقعة، فتم إلقاء القبض على المتهمة.

والجدير بالذكر أن المتهمة اعترفت في المحكمة ببيع طفلتها الأولى، مبررة فعلتها برغبتها في الحصول على المال.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الأردن المتهمة بيع طفلة حبس امرأة علاقة غير شرعية ولادة طفلة

إقرأ أيضاً:

ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (11) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.   وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احتراق شاحنة أردنية وإصابة سائقها في السعودية
  • محكمة طرابلس تُدين 11 موظفًا استولوا على 29 مليون دينار
  • إدانة أردنية لمنع إسرائيل مسيحيي القدس من الوصول لكنيسة القيامة
  • معلومات لا تعرفها عنها .. مي الغيطي تحتفل بزواجها من طبيب بريطاني
  • ضبط 11 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء
  • لمرضى السكرى.. فواكه ابتعد عنها
  • ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • بإطلالة صيفية.. أحدث ظهور لعلا رشدي
  • سائق شاحنة ينقذ أردنية من قطيع الكلاب الضالة في عين الباشا / فيديو
  • ضبط 6 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء