"خبراء الضرائب": الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأصحاب الهمم غير كافية ولا تتناسب مع جهود الدولة لترسيخ قيمة حقوق ذوي الإعاقة وضمان ممارسة حقوقهم كاملة وتحويلهم إلى فئة منتجة داخل المجتمع.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر تتجاوز 12 مليون مواطن أي ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان، ونظرا إلى أن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة يؤثر على الأسرة بكاملها فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالإعاقة بطريقة أو أخرى يبلغ 36 مليون شخص بما يعادل 35% من إجمالي السكان.
أشار "عبد الغني"، إلى أنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن 18% من الفئة الأشد فقرا في مصر هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن نسبة الذكور العاملين من أصحاب الهمم لا يتجاوز 44% وتنخفض النسبة بين الإناث إلى 17%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن القانون يلزم المؤسسات التي تضم 20 موظفا أو أكثر بتخصيص نسبة 5% لأصحاب الاحتياجات الخاصة، ونطالب بزيادة النسبة إلى 15% لأنه مع التطور التكنولوجي لم يعد العمل يعتمد علي القدرات البدنية وإنما علي المهارات التكنولوجية التي يتميز فيها أصحاب الهمم.
أشار إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص على زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة ونطالب في جمعية خبراء الضرائب المصرية بزيادة النسبة إلى 75% خاصة وأن معظم دول العالم تعفي أصحاب الهمم من ضريبة الدخل.
أوضح أشرف عبد الغني، أن مجلس الدولة أصدر فتوى في أكتوبر 2021 بإعفاء من يرعي معاقا من ضريبة الدخل بنسبة 50%، لكن معظم المؤسسات لا تطبق هذه القاعدة عن جهل أو عن تجاهل.
وطالب "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية" البنك المركزي بإطلاق مبادرة لتقديم قروض بشروط ميسرة لأصحاب الهمم لإقامة مشروعات صغيرة خاصة أن هناك إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الأرباح التجارية للمشروعات الصغيرة لاصحاب الهمم.
قال "عبد الغني"، إن البنك المركزي تبني في سبتمبر 2021 مبادرة لتيسير حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة على المنتجات والخدمات المصرفية لكن معظم البنوك تتكاسل عن تقديم قروض ميسرة لاصحاب الهمم وربما كان بنك ناصر هو الوحيد الذي يقدم قروضًا بدون فوائد لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية جمعیة خبراء الضرائب المصریة الاحتیاجات الخاصة أصحاب الهمم عبد الغنی من ضریبة
إقرأ أيضاً:
لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.
ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).