مخاطبات رسمية بيروقراطية… ظلم واستغلال يمارس بأدوات القانون
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
5 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يضع الكاتب والمحلل السياسي على مارد الاسدي يده على حقيقة مريرة للكثير من العمال في القطاع العام، ليس فقط في العراق ولكن في العديد من الدول حيث البيروقراطية المفرطة ونقص الشفافية والمساءلة. تلك الظاهرة تعود جذورها إلى فترات من الاستبداد والدكتاتورية حيث كانت السلطة تمارس بلا حدود وبشكل مطلق، وهذه السلوكيات تظل موروثة ومتفشية في المؤسسات حتى بعد تغيير الأنظمة.
في ظل هذا الوضع، يصبح من الصعب على العمال الدفاع عن حقوقهم والتصدي للظلم والتعسف الذي يتعرضون له، خاصةً عندما يكون المعتدي أو المتسبب في الظلم أعلى مرتبة أو له نفوذ وعلاقات داخل المؤسسة. يصبحون تحت تهديد بفقدان وظائفهم أو تعريضهم لمزيد من الضغوط والتنمر.
وكتب علي مارد الأسدي:
كثيرًا ما تصلني رسائل تتضمن شكاوى مريرة لموظفين يعانون الأمرين من ظلم وتعسف وتحامل يصل لحدود (الترصد الشخصي)، يقع عليهم، ويسمم بيئة عملهم، من قبل بعض المسؤولين الأعلى منهم في الوظيفة المدنية أو العسكرية.
وهنا لا أتحدث عن حالات فردية في سوء إستغلال السلطة، بل عن ظاهرة سلوكية مقيتة، متفشية وموروثة في دوائر الدولة منذ عهد الإستبداد والدكتاتورية، وهي تُمارس في الغالب تحت غطاء تطبيق القانون والصلاحيات الممنوحة للمسؤول، الذي يعمل، من دون أن يترك ما يدل على جوره أو إنحيازه، كل ما من شأنه محاصرة وخنق من يستهدفه، في العمل من أجل إذلاله وتركيعه، أو لدفعه على القيام برد فعل متهور يدينه بخرق القانون، أو لإرغامه على طلب النقل أو الإستقالة.
أن الرسائل التي تصلني في هذا الباب كثيرة، ومؤلمة، أحاول المساعدة فيها على قدر إستطاعتي، لكني اليوم، وبدافع من الشعور بإستفحال هذه الظاهرة، أطالب الحكومة العراقية أن تُنشأ دائرة رقابية، ذات صلاحيات واسعة، متخصصة في تحسين بيئة العمل، ومتابعة ومعالجة شكاوى الموظفين والمتعاقدين في جميع وزارات ودوائر الدولة، شرط أن لا تخضع في عملها للسياقات والمخاطبات الرسمية البيروقراطية، لأنها ستعيدنا لنقطة الصفر، وتفاقم المشكلة، بعد أن تصل وتنتهي مرة أخرى بيد المسؤول المشكو منه نفسه، أو الجهة المرتبط بها إداريًا، والداعمة له في العادة. وحينها لن يألوا جهدًا في الإنتقام من الموظف المسكين بكل ما يقع تحت يده من سياقات وأوامر وأدوات قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.