مخاطبات رسمية بيروقراطية… ظلم واستغلال يمارس بأدوات القانون
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
5 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يضع الكاتب والمحلل السياسي على مارد الاسدي يده على حقيقة مريرة للكثير من العمال في القطاع العام، ليس فقط في العراق ولكن في العديد من الدول حيث البيروقراطية المفرطة ونقص الشفافية والمساءلة. تلك الظاهرة تعود جذورها إلى فترات من الاستبداد والدكتاتورية حيث كانت السلطة تمارس بلا حدود وبشكل مطلق، وهذه السلوكيات تظل موروثة ومتفشية في المؤسسات حتى بعد تغيير الأنظمة.
في ظل هذا الوضع، يصبح من الصعب على العمال الدفاع عن حقوقهم والتصدي للظلم والتعسف الذي يتعرضون له، خاصةً عندما يكون المعتدي أو المتسبب في الظلم أعلى مرتبة أو له نفوذ وعلاقات داخل المؤسسة. يصبحون تحت تهديد بفقدان وظائفهم أو تعريضهم لمزيد من الضغوط والتنمر.
وكتب علي مارد الأسدي:
كثيرًا ما تصلني رسائل تتضمن شكاوى مريرة لموظفين يعانون الأمرين من ظلم وتعسف وتحامل يصل لحدود (الترصد الشخصي)، يقع عليهم، ويسمم بيئة عملهم، من قبل بعض المسؤولين الأعلى منهم في الوظيفة المدنية أو العسكرية.
وهنا لا أتحدث عن حالات فردية في سوء إستغلال السلطة، بل عن ظاهرة سلوكية مقيتة، متفشية وموروثة في دوائر الدولة منذ عهد الإستبداد والدكتاتورية، وهي تُمارس في الغالب تحت غطاء تطبيق القانون والصلاحيات الممنوحة للمسؤول، الذي يعمل، من دون أن يترك ما يدل على جوره أو إنحيازه، كل ما من شأنه محاصرة وخنق من يستهدفه، في العمل من أجل إذلاله وتركيعه، أو لدفعه على القيام برد فعل متهور يدينه بخرق القانون، أو لإرغامه على طلب النقل أو الإستقالة.
أن الرسائل التي تصلني في هذا الباب كثيرة، ومؤلمة، أحاول المساعدة فيها على قدر إستطاعتي، لكني اليوم، وبدافع من الشعور بإستفحال هذه الظاهرة، أطالب الحكومة العراقية أن تُنشأ دائرة رقابية، ذات صلاحيات واسعة، متخصصة في تحسين بيئة العمل، ومتابعة ومعالجة شكاوى الموظفين والمتعاقدين في جميع وزارات ودوائر الدولة، شرط أن لا تخضع في عملها للسياقات والمخاطبات الرسمية البيروقراطية، لأنها ستعيدنا لنقطة الصفر، وتفاقم المشكلة، بعد أن تصل وتنتهي مرة أخرى بيد المسؤول المشكو منه نفسه، أو الجهة المرتبط بها إداريًا، والداعمة له في العادة. وحينها لن يألوا جهدًا في الإنتقام من الموظف المسكين بكل ما يقع تحت يده من سياقات وأوامر وأدوات قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكسب غير المشروع يتلقى إقرارات الذمة المالية من موظفى الدولة الأربعاء المقبل
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، في تلقى إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025 من موظفى الدولة، اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 يناير.
وقام جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
مشاركة