الداخلية تلاحق أباطرة تجارة الألعاب النارية بالمحافظات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها على مستوى الجمهورية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :- ضبط (شخصين) بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما ( أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
كما تم ضبط (شخص) بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
وضبط (شخصين) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما ( حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
وجرى ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان ، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).
فيما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة بالإسكندرية ، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار فى الألعاب النارية ألعاب نارية
إقرأ أيضاً:
لحيازته 4 ملايين قطعة ألعاب نارية.. عامل يواجه السجن المؤبد بالقانون
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات،لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.. وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 9 أشخاص) من مُتجرى الألعاب النارية.. وبحوزتهم (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.