الغرياني: الثقة انتزعت بين المصرف المركزي والشعب ولا يمكن إعادتها بضخ الأموال
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من البرلمان الصادق الغرياني إن فرض الضريبة لن يأتي بالخير على البلاد ولا يمكن أن تصل الى ما يصلح الأمر ويخففه ويحل الأزمات والمشاكل بمعصية الله.
الغرياني أضاف خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح ” التابعه له وتابعته صحيفة المرصد “مصرف ليبيا عندما يسمع للسفير المصري أو الامريكاني اعلم أنه غاش لك وكأنك تستمع للصهيوني لأنهم واحد”.
واعتبر أن الثقة انتزعت بين المصرف المركزي والمصارف والشعب ومهما ضخ المصرف من أموال لا يمكن ارجاع الثقة، مطالباً محافظ مصرف ليبيا المركزي بأن تكون سياسته ذكية ويعمل لصالح الناس وليس من أجل مجرم وسياساته بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.