اعتبرت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان أن "على مجلس شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة لان قواعد الصلاحية متعلقة بالنظام العام".
وشرحت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة  ان "الطعن مقدم ضد مرسوم الاحالة فنحن امام حال عدم صلاحية مطلقة".
وأكدت أن" الاجتهاد الفرنسي واللبناني استقرا على اخراج الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية اي الاعمال الحكومية من الرقابة القضائية ( قرارا مجلس القضايا الرقم 188 تاريخ 3/1/1885  والرقم 74  تاريخ 16/11/1995).

وانه في حالتنا مرسوم الرد  والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته".
واعتبرت جعارة أن "المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة وعلى القاضي ان يبت عدم صلاحيته قبل بت طلب وقف التنفيذ وبدفوع الشكل وطلبات الاساس اي قبل بت أي أمر آخر".
واعتبرت جعارة أن "قرارات وقف التنفيذ لا تكون معللة لانها قرارات موقتة يمكن الرجوع عنها في اي حين وحتى لا توحي بما سيكون عليه مآل الدعوى، فقد استند القرار الى سبب في اساس الدعوى من شأنه ردها اساسا الا وهو عدم تنفيذ الدولة قرار تكليف بإبراز الملف الإداري".

اما في ما يتعلق بمسألة وجوب نشر القانون من عدمه،  فاعتبرت اللجنة ان "في هذه المرحلة لا يتوحب نشر القانون المطعون فيه فينبغي انتظار القرار النهائي"، مشيرة الى أن "الادارة عادة لا تلتزم قرارات المجلس ولا سيما المتعلقة منها بوقف التنفيذ".

وشرحت جعارة أن "طلب النشر يصدر عن الأمين العام لمجلس الوزراء فهو المطالب بإتمام معاملة النشر التي لا تؤثر بصحة القوانين وسلامتها". ولفتت إلى أن "النشر هو مبدأ لسريان مهلة الطعن بالقوانين امام المجلس الدستوري دون المساس بصحتها، فإن بطلان القانون هو من صلاحية المجلس الدستوري ، ولا يمكن الحديث عن ابطال مرسوم الاحالة لانه بمنأى عن اي طعن اكان امام القضاء الاداري ام القضاء العدلي بوصفه من الاعمال الحكومية".
وأشارت اللجنة إلى أن "قرار وقف التنفيذ اوحى بمصير المراجعة، فيقتضي الآن بقرار موقت  آخر  الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. اما القرار النهائي فليس قرار في اساس الدعوى وانما قرار يقتصر على الصلاحية فحسب فالمجلس غير صالح مطلقا و لا يمكنه الشروع في بحث اساس الدعوى".
وشرحت أن "نشر القانون من عدمه عملية جوهرية واساسية لنفاذ القانون وطلب الرد له تأثير مباشر على العمل البرلماني، فبالقياس اذا ممنوع على مجلس الوزراء رد القانون فبالتالي ممنوع عليه  بالدرجة الاولى اصداره ونشره".
واعتبرت اللجنة أنه "بالإضافة الى ذلك، المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء عند ممارسته صلاحية رئيس الجمهورية يجب ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين  كما لو كان مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية. ( قرار مجلس الدستوري ٦/٢٠٢٣ عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام)".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الرجوع عن

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%

مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي

رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • «مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية قطر ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين
  • صناعة النواب تتابع إنجازات الحكومة وتطالب بتسريع التنفيذ
  • مصدر إطاري:زعماء الإطار سيدخلون الانتخابات المقبلة بعدة قوائم وبعدها الرجوع تحت الإطار
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حماية الدولة للحقوق والحريات
  • النواب يكلف بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني وخبراء الإيجار القديم
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة