اعتبرت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان أن "على مجلس شورى الدولة الرجوع عن قرار وقف التنفيذ ورد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة لان قواعد الصلاحية متعلقة بالنظام العام".
وشرحت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة  ان "الطعن مقدم ضد مرسوم الاحالة فنحن امام حال عدم صلاحية مطلقة".
وأكدت أن" الاجتهاد الفرنسي واللبناني استقرا على اخراج الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية اي الاعمال الحكومية من الرقابة القضائية ( قرارا مجلس القضايا الرقم 188 تاريخ 3/1/1885  والرقم 74  تاريخ 16/11/1995).

وانه في حالتنا مرسوم الرد  والاحالة وسحب مرسوم الاصدار هي من الاعمال الحكومية التي تخرح عن رقابة القضاء برمته".
واعتبرت جعارة أن "المراجعة مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة وعلى القاضي ان يبت عدم صلاحيته قبل بت طلب وقف التنفيذ وبدفوع الشكل وطلبات الاساس اي قبل بت أي أمر آخر".
واعتبرت جعارة أن "قرارات وقف التنفيذ لا تكون معللة لانها قرارات موقتة يمكن الرجوع عنها في اي حين وحتى لا توحي بما سيكون عليه مآل الدعوى، فقد استند القرار الى سبب في اساس الدعوى من شأنه ردها اساسا الا وهو عدم تنفيذ الدولة قرار تكليف بإبراز الملف الإداري".

اما في ما يتعلق بمسألة وجوب نشر القانون من عدمه،  فاعتبرت اللجنة ان "في هذه المرحلة لا يتوحب نشر القانون المطعون فيه فينبغي انتظار القرار النهائي"، مشيرة الى أن "الادارة عادة لا تلتزم قرارات المجلس ولا سيما المتعلقة منها بوقف التنفيذ".

وشرحت جعارة أن "طلب النشر يصدر عن الأمين العام لمجلس الوزراء فهو المطالب بإتمام معاملة النشر التي لا تؤثر بصحة القوانين وسلامتها". ولفتت إلى أن "النشر هو مبدأ لسريان مهلة الطعن بالقوانين امام المجلس الدستوري دون المساس بصحتها، فإن بطلان القانون هو من صلاحية المجلس الدستوري ، ولا يمكن الحديث عن ابطال مرسوم الاحالة لانه بمنأى عن اي طعن اكان امام القضاء الاداري ام القضاء العدلي بوصفه من الاعمال الحكومية".
وأشارت اللجنة إلى أن "قرار وقف التنفيذ اوحى بمصير المراجعة، فيقتضي الآن بقرار موقت  آخر  الرجوع عن قرار وقف التنفيذ. اما القرار النهائي فليس قرار في اساس الدعوى وانما قرار يقتصر على الصلاحية فحسب فالمجلس غير صالح مطلقا و لا يمكنه الشروع في بحث اساس الدعوى".
وشرحت أن "نشر القانون من عدمه عملية جوهرية واساسية لنفاذ القانون وطلب الرد له تأثير مباشر على العمل البرلماني، فبالقياس اذا ممنوع على مجلس الوزراء رد القانون فبالتالي ممنوع عليه  بالدرجة الاولى اصداره ونشره".
واعتبرت اللجنة أنه "بالإضافة الى ذلك، المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء عند ممارسته صلاحية رئيس الجمهورية يجب ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين  كما لو كان مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية. ( قرار مجلس الدستوري ٦/٢٠٢٣ عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام)".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الرجوع عن

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو

قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية، فيما طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.

الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.

وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.

وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.

كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.

كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.

وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.

وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.

اقرأ أيضاًمصرع عامل دهسا أسفل لودر بموقع تحت الإنشاء بالواحات البحرية

إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس

6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة في أكتوبر

مقالات مشابهة

  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس الباراغواي
  • الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال فبراير 2025
  • خلي بالك.. تفقد حقك في استرجاع شبكتك حال ارتكابك هذا الإجراء
  • حاصباني: الاستثمار الخاص بالشراكة مع الدولة الطريقة الانسب لتفعيل ادارة اصولها
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
  • رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك
  • تقودك لخلف القضبان.. كيف يتصدى القانون لجرائم إصدار شيكات بدون رصيد