مسرور بارزاني: المخاطر التي تواجه الإقليم لا تزال قائمة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
5 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ان المخاطر التي تواجه الإقليم لا تزال قائمة، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف جدي لحماية مواطنيه والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وقال بارزاني بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد القرار 688 من قبل مجلس الأمن الدولي: تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة والثلاثون للقرار رقم 688 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 5 نيسان عام 1991، رداً على الهجمات والاعتداءات الوحشية التي شنها النظام العراقي السابق على مواطني كردستان، ما تسبب في نزوح جماعي للملايين منهم نحو الحدود طلباً للأمان.
وأضاف بارزاني: لقد كان لهذا القرار المهم والتاريخي الدور المحوري في إنشاء منطقة حظر جوي، مما أدى إلى كبح جماح الهجمات والظلم والقمع الذي كان يمارسه النظام البعثي، إذ أسهم القرار في حماية إقليم كردستان من إبادة جماعية جديدة وذلك بعد أن استجاب المجتمع الدولي لاستغاثات شعبنا ونداءاته، وهو ما مهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ناجحة نتج عنها تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وأوضح ان القرار 688 يُمثل علامة فارقة ونقطة تحول حاسمة في مسيرة نضال شعب كردستان وكفاحه في سبيل نيل حقوقه المشروعة.
واكد بارزاني في ختام بيانه، على أن المخاطر التي تواجه شعب كردستان لا تزال قائمة، وأنّ حقوقه ومنجزاته ما زالت مهددة، مشددا على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤوليته في اتخاذ موقف جدي في سبيل حماية شعبنا والدفاع عن حقوقه المشروعة، وكذلك طمأنته من عدم تعرضه مرة أخرى إلى أي إبادة جماعية أو انتهاكات لحقوقه المشروعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts